الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / عدم صدور القرار في الميعاد المحدد

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

144-1- على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.

2- إذا لم يصدر قرار المحكمين في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم بأغلبية المحكمين.

3- يجب أن يكون قرار المحكمة كتابة وموقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه، ويكون القرار صحيحاً إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.

4- يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات.

5- على المحكمة أن تعلن للخصوم بالحضور لتلاوة القرار.