نصت المادة ١٠ / ٣ من قانون التحكيم المصري على التحكيم بالإحالة وقد تضمنت ( يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحاله ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد ).
فإن هذا النص واضح سواء تعلق الأمر بالتحكيم الدولي أو الوطني بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزء من العقد فالرأي الراجح في الفقه أن تكون الإحالة إحالة خاصة إلى شرط التحكيم الذي تتضمنه الوثائق المحال إليها.
أما الإحالة العامة كأن يتفق الأطراف على اعتبار الشروط العامة في وثيقة معينة أو في عقد نموذجي معين جزءا لا يتجزأ من عقدهما أو مكملا لأحكام هذا العقد فلا يكون كافيا لجعل شرط التحكيم الوارد بهذه الوثائق جزءا من العقد ، وفي هذه الحالة يكون إذا أحال الأطراف إلى وثيقة أو عقد يتضمن شرط التحكيم بصورة واضحة بحيث أصبح هذا الشرط جزءا لا يتجزأ من العقد ثم عدلت الوثيقة أو العقد المحال إليه فإن أى تعديل للوثيقة المحال إليها يطرأ بعد الإحالة لا يكون له أي أثر على خضوع الأطراف للتحكيم و ذلك لأن هذا التعديل خارج عن حدود إرادتهم.
وفي إيطاليا فسر القضاء مواد التقنين المدني رقمی ( ١٣٤١، ١٣٤٢ ) بإجازة التحكيم بطريق الإحالة وإن اختلفت شروط الإجازة بحسب الآتى: إذا كان شرط التحكيم ورد في وثائق من صنع أحد الأطراف فقط ففي هذه الحالة يشترط حتى يمكن لأحد الأطراف الاحتجاج على الآخر بشرط التحكيم الوارد فى شروط عامة أو عقد نموذجي من صنعه أن تكون هذه الشروط العامة أو غيرها من الوثائق معروفة من جانب الطرف الآخر ، وإذا ورد شرط التحكيم في وثائق من صنع تجمع مهني معين يضم الطرفين.
فقد قضت محكمة النقض الإيطالية في ٢٧ يوليو عام ١٩٥٧ أنه لا يمكن أن يدعى أحد الأطراف بجهله لهذه الوثائق.
ومن ذلك يتضح أنه حتى يعترف القضاء بالإحالة لا يكتفى بالإحالة إلى شروط عامة في العقد بل يجب أن يتضمن العقد الإحالة إلى شرط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات.