الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية /  شرط التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

 شرط التحكيم بالإحالة:

وهو اتفاق للتحكيم غير مدرج في العقد المبرم بين الطرفين ولكنه موجود في وثائق أخرى مستقلة عن العقد فتحيل إليها إرادة الأطراف على نحو يؤدي إلى إدماج هذه الوثائق في العقد ذاته .

    لا تكفي مجرد الإحالة بل يجب أن تكون الإحالة واضحة وصريحة ، بمعنى أن تكون واضحة في اعتبار شرط التحكيم المحال إليه جزءا من العقد المحيل، بحيث يقطع في معرفة الأطراف بشرط التحكيم الوارد في المستند المحال إليه، كما لو أنه منصوص عليه في العقد المحيل ذاته، ففي المثال المذكور سابقا يجب أن يتضمن عقد النقل ما يفيد سريان شرط التحكيم الوارد عقد الإجارة على نحو صريح وواضح، وإلا كان للطرف الآخر أن يتنصل من هذا الشرط إذا دفع بعدم علمه مثلا.

    وقد جاءت الفقرة السادسة من المادة السابعة من قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985 المعدل في 2006 ، بالنص على أنه "تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بندا تحكيميا اتفاق تحكيم مكتوباً، شريطة إن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءاً من العقد". 

   وفي ذلك أيضا من القوانين المقارنة التي اعترفت بصحة شرط التحكيم بالإحالة، القانون الفرنسي (م 1/1443 إجراءات مدنية) .

   غير أنه لا يجب، على كل حال، الاعتراف بصحة شرط التحكيم بالإحالة بصورة مطلقة، بل لا بد من مراعاة عدة أمور: من ناحية، أن يكون العقد الوارد به الإحالة، كعقد المقاولة من الباطن، أو سند الشحن، أو العقد القائم بين الأطراف عموما، مكتوبا.

   ومن وجهة نظرنا إن صعوبة اللجوء للتحكيم الإلكتروني لفض منازعات التجارة الدولية لا تكمن في صور اتفاق التحكيم الإلكتروني حيث إنه امتداد للتحكيم التقليدي وتطور طبيعي وتلازم منطقي لتطور التجارة المتزايد يوما بعد يوم، وإنما تكمن في المقتضيات الشكلية التي تفرضها نصوص القوانين واجبة التطبيق عند إبرام اتفاق التحكيم.