الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / شرط التحكيم بالإحالة 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم بالإحالة 

 عبر المشرع المصري عن شرط التحكيم بالإحالة في المادة 3/10 بقوله ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".

حتى نكون بصدد اتفاق تحكيم بالإحالة ينبغى توافر شروط معينة هي:

 الأول : وضوح الإحالة.. وذلك بتضمين العقد الأصلي بنداً صريحاً بالإحالة إلى شرط التحكيم في الوثيقة الأخرى.

 الثاني: يجب أن تكون الوثيقة المحال إليها متضمنة شرط تحكيم.

 الثالث: يجب أن تكون الوثيقة المحال إليها معلومة للطرفين.

في هذا الصدد تجدر أهمية الإشارة إلى أن المادة (750) من القانون المدني قد نصت على أنه "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية (1)....(2)....(3)....(4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة".

بموجب هذا النص أصبح شرط التحكيم بالإحالة باطلاً إذا كانت الوثيقة التي أشار إليها طرفا العقد هي وثيقة التأمين إلا أنه بعد صدور قانون التحكيم المصري ونصه صراحة في المادة ( 3/10) بإجازة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم، فضلاً عن نصه في المادة الثالثة من مواد الإصدار " تلغي المواد 501إلی 513من القانون رقم 13 لسنة 1968.. كما يلغي أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون" وهو قانون خاص يقيد القانون العام".

وقضت أيضاً بأن "اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهة القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ".