الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / رقابة القضاء على اتفاق التحكيم / التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    وليد علي محمد الظفيري
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    378
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

يتخذ اتفاق التحكيم صورة التحكيم بالإحالة عندما يتحقق الفرض في أن العقد الأساسي أو الأصلي لم يتضمن شرطا - صريحا – بالتحكيم في منازعاته، وإنما اكتفي العقد بالإحالة أو الإشارة إلى وثيقة أخرى أو عقد مألوف أو نمطي، أو شروطا عامة متداولة في مجال التعامل والتخصص الأطراف العقد الأصلي، وكانت تلك الوثيقة أو العقد أو غيرها في هذا الصدد تحتوى على شرط التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد أو الوثيقة.

وبمقتضى تلك الإحالة أو الإشارة ينبسط شرط التحكيم إلى العقد الأصلي وهو الوضع الأغلب في عقود التأمين، وكذلك جل - إن لم يكن كلعقود الشحن البحري؛ ولذلك فالإحالة تعتبر اتفاقا على شرط التحكيم(؟). وأهوسمن الصور التي أجازها المشرع المصري في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 الاتفاق التحكيم، حيث أشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة والتي تنص على أنه " ويعتبر اتفاقا على التحكيم، كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن الشرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد"

وطبقا لهذا النص يمكن أن يتخذ اتفاق التحكيم صورة النص في العقد الأصلى الذي يحكم العلاقة القانونية بين الطرفين على الإحالة إلى وثيقة أخرى ورد بها اتفاق تحكيم (۴)؛ لتسوية المنازعات التي تنشأ بمناسبة العلاقة القانونية الأصلية بين الطرفين. . ومثال ذلك أن يبرم عقد بين طرفين وينص فيه صراحة على اتفاق تحكيم ؛ / التسوية المنازعات بينهما كأحد بنود هذا العقد، ثم تبرم اتفاقات أخرى بين الطرفين ذاتيهما، ويشار في هذه الأخيرة إلى الإحالة في شأن تسوية المنازعات بينهما، إلى العقد الأول أو الوثيقة التي تضمنت اتفاق تحكيم.

 وقد نصت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام النوى الأجنبية لعام 1958 في المادة الثانية منها، على أنه :

 ١. تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطران

بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد کا بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

 ۲. يقصد ب " اتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع

عليه من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة - أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.

 3. على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع

كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.

وبالتالي يشترط لإعمال تلك الصورة التأكد من انصراف إرادة الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتهم بدلا من قضاء الدولة، وأن إرادتهم لا لبس فيها بالإحالة إلى وثيقة أو عقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم".

هذا وقد استقرت محكمة النقض المصرية على ذلك حتى قبل صدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، حيث قضت بأنه: "لما كان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل، بحيث إذا ما اتفق طرفا عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم عن شأن ما يثور من منازعات، يتعين أن ينص عليه صراحة في سند الشحن، ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - إلى مشارطة إيجار السفينة. إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة ش روط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البند العشرين منها الاتفاق علی التحكيم، باعتبارها مندمجة في سند الشحن.

" وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب، وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه). 

هذا وقد حكمت محكمة النقض بعد صدور القانون، أي بعدعام ۱۹۹۶م، وذلك في خصوص التحكيم بالإحالة، حيث قضت بأن "خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل، يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده، وتضمن اتفاق طرفيه على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية الخلافات بشأنه ؛ إما أن يرد بنص صريح فيه، أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب. ولما كان ذلك، وكان خطاب الضمان - موضوع الدعوى - قد خلت بنوده من شرط التحكيم أو الإحالة الواضحة إلى اعتبار شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ ۱۱ أبريل ۱۹۸۵ المحرر بين العميل الآمر والمستفيد، جزءا من بنود هذين الخطابين، فإن النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها بشأن صرف قيمتها تتولى نظره المحكمة.

هذا وقد نص المنظم السعودي على هذه الصورة - التحكيم بالإحالة - وذلك في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة، والتي تنص على أن "يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد". وبالتالي أخذ المنظم السعودي لهذه الصورة من صور اتفاق التحكيم. وقد عليها مثله في ذلك مثل المشرع المصري.