الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم بالاحالة : 

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالاحالة : 

الاتفاق على التحكيم قد يأتي في صورة شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم كما أسلفنا وهاتان الصورتان هما الشكل التقليدي المعتاد للتحكيم، لكن هناك صورة حديثة -أثارت صعوبات عديدة بصفة خاصة في مجال تنازع القوانين لاختلاف أحكام القوانين بشأنها، هذه الصورة هي التحكيم بالإحالة. التحكيم بالإحالة، صورته عندما لايرد شرط التحكيم بنصه في العقد الأصلي وإنما ينص في العقد على الإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم، ومن ثم ينسحب شرط التحكيم الوارد في الوثيقة المحال إليها إلى العقد الأصلى باتفاق التحكيم الوارد في الوثيقة المحال إليها، سواء كانت هذه الوثيقة اتفاقا سابقاً بين الطرفين أووثيقة صادرة من أحدهما أومن شخص آخر أو عقداً نموذجياً أو لائحة مرکز تحكيم، وهذه الإحالة تعتبر اتفاقا على شرط التحكيم. 

نص قانون التحكيم المصرى رقم 27/ 1994 م على التحكيم بالإحالة في المادة (3/10) بأنه:

| "ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد". المشرع المصري أخذ هذا الحكم نقلًا عن القانون النموذجي للأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) لعام 1985م مع بعض التعديل في الصياغة، حيث جاء في المادة السابعة منه:

 "وتعتبر الإشارة إلى عقد ما مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيمى شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد". 

والاعتراف بشرط التحكيم بالإحالة واعتباره اتفاق تحكيم صحيح، رغم عدم وروده صراحة في العقد الأصلي، والاكتفاء بأن يحيل العقد الأصلي أويشير إليه، هو أمر تقتضيه طبيعة معاملات التجارة الدولية، وذلك لتكملة النقص أوسد الثغرات فيما يبرم من عقود، بينما تكون هناك عقودا نموذجية عامة معروفة في مجال هذا التعامل التجارى الدولى.

 

مماسبق يتضح خطورة ما يمثله التحكيم بالإحالة على الأساس الذي يقوم عليه التحكيم فيما يتعلق بمبدأ الرضا، وذلك لما قد يثور بشأن الاتفاق على التحكيم بهذه الصورة من شبهة عدم إحاطة أحد الأطراف بشروط العقد أو الوثيقة المحال اليها، خاصة اذا كانت وثيقة عامة أو نموذجاً، ولم تكن عقداً سابقا بين الطرفين، الأمر الذي يدعو إلى وضع الضوابط التي تضمن توافر الأساس القانوني الاعتبار الإحالة اتفاقاً على التحكيم، وهو اتجاه إرادة الطرفين المشتركة بهذه الإحالة إلى الالتجاء إلى التحكيم، فإذا لم تكن هذه الإحالة برضاء الطرفين الواضح بالتحكيم كوسيلة لحل ماقد يحدث من منازعات متعلقة بالعقد، فإن الإحالة لاتكون كافية لاعتبارها رضاء صريحاً بالتحكيم.

 وقد ظهر ذلك واضحاً في اشتراط المشرع المصرى بوضع ضوابط في قانون التحكيم في أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، أن يترتب على عدم وضوح الإحالة في اعتبار شرط التحكيم في العقد المحال إليه جزءاً من العقد المحيل، بألا تعد في هذه الحالة اتفاقاً على التحكيم، لذلك وضح الفقهاء عدد من الضوابط لإحكام الرقابة على سلامة الرضاء وتوافر الإرادة الصحيحة في التحكيم بالإحالة منها : أن يكون العقد الوارد به الإحالة مكتوباً، وأن تكون الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم المحال إليه جزءاً من العقد المحيل، بحيث يجزم ويقطع في معرفة الأطراف بشرط التحكيم الوارد في العقد أو الوثيقة المحال إليها تماماً كما لو كان منصوصاً عليه في العقد الأصلي، سواء علم الأفراد ذلك صراحة باطلاعهم على العقد أو المستند المحال إليه أو علموا به ضمناً بحكم تعاملهم المتكرر في نشاط معين يرمون عقودهم فيه وفق شروط عامة أو عقود نمطية تحتوي على شرط التحكيم، ويفترض قطعيا علمهم بها. مؤدي ذلك أنه إذا ثبت أن الطرف الذي ينكر شرط التحكيم لم يكن ليعلم بهذا الشرط في الظروف المعتادة أويتعذر أويستحيل عليه أن يعلم به فلا يلزم به، ويبقى الاختصاص بتسوية النزاع للقضاء العادي، ما لم يبرم الأطراف اتفاق مشارطة تحكيم يعيدون به الاختصاص للتحكيم.

 وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية في حكمها بأنه: "خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده وكان اتفاق طرفيه على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب، لما كان ذلك وكان خطاب الضمان موضوع الدعوى قد خلت بنودها من شرط التحكيم أو الإحالة الواضحة إلى اعتبار شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 11 أبريل 1985م المحرر بين العميل الآمر والمستفيد جزءاً من بنود هذين الخطابين، فإن النزاع بين الطاعن و المطعون ضدها بشأن صرف قيمتها تتولى نظره المحاكم :

 هناك رأي آخر في الفقه يرى أن مقتضى إعمال المادة (3/10) من قانون التحكيم المصري رقم 1994/27 م بشأن اعتبار التحكيم بالإحالة اتفاق على التحكيم، تنفي القوة الإلزامية للمادة ( 4/750) مدني التي تقرر بطلان شرط التحكيم إذا ورد في وثيقة التأمين بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة باعتبار أن نص قانون التحكيم المصری ( 3/10) من النصوص الخاصة التي تقيد النصوص العامة.