وهذه الصورة تتحقق في حالة أن يخضع الأطراف لعقد ما ، يخلو من الاتفاق على التحكيم في الوقت الذي يحيل هذا العقد إلى وثيقة أو عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم .
كما أن المشرع الفرنسي قد تناول هذه الإحالة في المادة (1443) من قانون المرافعات الفرنسي حيث نصت على أن الشرط التحكيمي يجب أن يكون منصوصاً عليه كتابة في العقد أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.
وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون النموذجي فقد اعتبرت الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم هو بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن يكون العقد مكتوبًا، وأن تكون الإشارة واضحة على أنه جزء من
العقد .
أما نظام التحكيم السعودي فقد أشار إلى أن الاتفاق على التحكيم - سواء اكان في صورة اتفاق تحكيم (مشارطة) أم في صورة شرط تحكيم - يتطلب أن يعد الأطراف النزاع في وثيقة تسمى بوثيقة التحكيم وتودع هذه الوثيقة لدى المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم او وكلائهم المفوضين، ويجب أن تحتوي هذه الوثيقة موضوع النزاع، وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين، وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع (المادة 3 من النظام).
وعلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة للتحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها (المادة 7 من اللائحة التنفيذية ) .
ويتضح من هذه النصوص أنه قد يكون العقد المبرم بين أطراف النزاع خاليا من اتفاق تحكيم بينما هنالك إشارة في العقد إلى الإحالة إلى وثيقة بحيث تتضمن هذه الوثيقة شرط تحكيم بشرط أن تكون هذه الوثيقة واضحة مكملة للعقد الأصلي أو جزءاً منه، فالإحالة هذا تكون واضحة على اعتبار أن الأطراف يخضعون للتحكيم في حالة نشوب نزاع بينهم بشأن العقد.
وبالتالي فإنه إذا ما عرض على القضاء وتأكد القاضي من وجود الاتفاق على التحكيم بالإحالة يتعين عليه رفض هذا الادعاء وبعكس ذلك يقضي بالبطلان، أي إذا ما تبين له عدم وجوده .
وفي حالة أن هنات موعد الطعن المقرر لرفع دعوى البطلان، فيحق للخصم المعارضة في تنفيذ الحكم لعدم وجود اتفاقية تحكيم، وهذا ما تطلبه المشرع المصري في المادة (56) التي نصت على أنه يختص رئيس المحكمة المشار إليها ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي -2 صورة من اتفاق التحكيم... وبذلك يستطيع المحكوم ضده الاعتراض على تنفيذ الحكم بالاستناد لهذا السبب.
وخلاصة القول إن عدم توقيع الأطراف على اتفاق التحكيم عادة ما بعد انعداما للأساس الاتفاقي، مما يؤدي بالتالي إلى اعتباره سببا من أسباب الطعن بالبطلان، إلا أنه في بعض الحالات قد يعند التحكيم إلى أطراف أو أشخاص لم يشاركوا بتوقيع الاتفاق ولكنهم ساهموا في تنفيذ العقد وقبلوا به وعلموا بوجوده، وكذلك الحال الأشخاص الذين وقعوا عقداً خاليا من اتفاق التحكيم ولكن كان هناك إحالة في هذا العقد إلى وثيقة صريحة واضحة تتضمن شرط تحكيم.