في مصر نصت المادة العاشرة في فقرتها الثالثة من قانون التحكيم على أنه " يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة تفي اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد " وسياق النص يدل على أن العقد المتضمن للاحالة يجب أن يكون مكتوباً، وبالتالي فإن الإحالة يجب أن تكون مكتوبة أيضاً، كما يجب أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، فمثلاً إذا تعاقد(أ) مع (ب) على نقل بضاعة بالسفينة فلا يكفي للأتفاق على التحكيم مجرد الإحالة إلى عقد إجارة السفينة إنما يجب أن ترد في الإحالة مثلاً: عبارة (بما في ذلك شرط التحكيم الوارد فيعقد الإجارة