لقد أظهرت الممارسات العملية شكلاً آخر من أشكال اتفاق التحكيم يُعرف بشرط الإشارة أو الإحالة وتوجد هذه الصورة الجديدة من صور شرط التحكيم بصورة شائعة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (۱۰) من قانون التحكيم المصري في الفقرة الثالثة منه على اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، وهو حكم منقول عن عجز الفقرة (٢) من المادة السابعة من القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام ۱۹۸۵ م ، والذي نص على أنه : وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد».
كما قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ ٥ مارس ١٩٧٥م ام بصحة شرط التحكيم الوارد في سندات الشحن إلى شرط التحكيم المدرج في مشارطة إيجار السفينة، وأضافت في ذلك أن تلك الإحالة تجعل شرط التحكيم جزء من سند الشحن، بحيث يلتزم به المرسل إليه باعتباره في حكم الأصيل، وذلك على الرغم من عدم توقيعه على سند الشحن، وعدم تعاقده على نقل البضاعة، بحسبان أن المرسل إليه طرف حقيقي في عقد النقل البحري .
أما قانون التحكيم الإنجليزي الصادر في العام ۱۹۹٦م، والذي اعترف بصحة شرط التحكيم بالإحالة في الفقرة (۲) من المادة السادسة منه والذي يكاد يتطابق مع نص الفقرة (۳) من المادة (۱۰۳۱) من قانون الإجراءات المدنية الألماني الخاص بالتحكيم، كما أوردت الفقرة (٤) من المادة رقم (۱۰۳۱) تطبيقاً لذلك بخصوص عقد النقل البحري والتي نصت فيه بأنه: «اتفاق التحكيم يمكن أن أيضاً بالإحالة الصريحة الواردة في سند الشحن إلى يتم شروط التحكيم وارد في عقد إيجار سفينة.
وفي هذا الصدد اعترفت العديد من القوانين الخاصة بالتحكيم بصحة شرط التحكيم بالإحالة، كقانون التحكيم الموريتاني الصادر في العام ۲۰۰۰م بنص المادة (٢/٦)، وقانون التحكيم اليوناني الصادر في العام ۱۹۹۹م بنص المادة (٥/٧ ، (٦) ، وقانون التحكيم العماني الصادر في العام ۱۹۹۷م بنص المادة (۳/۰)، والقانون الفرنسي في المادة (١/١٤٤٣) إجراءات مدنية، وقانون التحكيم الهولندي الصادر في العام ۱۹۸٦م بنص ا المادة (۱۰۲۱) من قانون الإجراءات المدنية.
وهناك خطوات للتحكيم الإلكتروني تبدأ بالتوجه لموقع المركز الإلكتروني وإرسال طلب التحكيم وذلك من خلال ما يلي:
أ- تعبئة نموذج التحكيم المعد على الموقع الإلكتروني التابع لمركز التحكيم بعد النقر على مفتاح Create a Case والمتضمن الآتي:
1- اسم المحتكمين الكامل مع ذكر إنجاز عن طبيعة وظروف النزاع والحلول التي يرتضيها مقدم الطلب.
2- ذكر أسماء ممثلي مقدم الطلب ووكلائه مع توضيح العناوين ووسائل الاتصال. - 3- تحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم من (۱-۳) ، وبإغفال ذلك يعتبر مقدم الطلب أنه قد اختار محكماً وحيداً لنظر النزاع.
4- تحديد إجراءات نظر النزاع، وفي حالة إغفال ذلك سيعد راضياً بالإجراءات التي يعتمدها المحكم.
5- إرسال نسخة عن اتفاق التحكيم للمركز ، ويترك للمحكم الخيار في إرفاق قائمة ببياته ، على ألا تتجاوز البيانات المرسلة سعة معينة من الميجابيت.
ب - إرسال طلب التحكيم للمركز مع تزويد المحتكم ضده بنسخة عن الطلب أو ترك ذلك للمركز.
ج - أداء الرسوم الإدارية المحددة على وفق جدول الرسوم المعروض على موقع المركز الإلكتروني، وباستلام المركز لطلب التحكيم وقبول نظر النزاع بعد مراجعته ، ويبدأ نظر النزاع بغض النظر عن إخطار المحتكم ضده بالادعاء من قبل المحتكم أو أداء الرسوم الإدارية، وقد نصت محكمة لندن للتحكيم الدولي على أنه: «أن تاريخ تسلم المسجل للطلب سوف يعتبر تاريخ بدء التحكيم».
كما أن مجئ شرط التحكيم الإلكتروني في ملف مُستقل يُعد مقبولاً قانوناً، فالملف المستقل في شرط التحكيم يُمكن أن يُعد الوثيقة التي تتم الإحالة إليها، والتي تظهر كاملة في صفحة إلكترونية واحدة من صفحات الإنترنت أو أنها تظهر على التعاقب، فهذا يحقق ها شرط الوضوح المطلوب. إلا أن الأمر لا يجري تنظيمه كذلك على الإنترنت. فصفحة الموقع الواحدة تتضمن العديد من الملفات التي تترك حرية الدخول إليها لزائر الموقع الواحدة، والتي تتضمن العديد من الملفات التي تترك حرية الدخول إليها لزائر الموقع عبر الضغط على الرابط الخاص بها، فإذا كان شرط التحكيم مرسلاً في أحد الملفات المستقلة المتاحة على صفحة الموقع فهذا يعد كافياً لوجود اتفاق الطرفين بحصول الموافقة عليه منهما معاً، ولاسيما من الطرف الذي يدخل إلى الموقع ويبرم العقد مع التاجر الذي وضع الشرط، كما يُعد تطبيقاً لما يشترط في العقود الإلكترونية بشكل عام من وجوب أن تكون بنودها وشروطها العامة متاحة بالشكل الذي يمكن معه تخزينها. إلا أن عقد شرط التحكيم في مثل هذا الفرض يُعد اتفاق تحكيم بالإحالة، وللعمل به يتطلب توافر أمرين :
الأمر الأول: أصلياً: وذلك بأن يتضمن العقد الأصلي وهو بدوره عقد الكتروني إشارة إلى شرط التحكيم الموجود في ملف مستقل يضمه أحد الروابط في صفحة الموقع. وبذلك يتحقق ما تشترطه القوانين في اتفاق التحكيم بالإحالة من وجوب أن تكون الإحالة واضحة. فإذا قبل المتعاقد إبرام العقد الأصلي فإن هذا يُعد قبولا ضمنيا لشرط التحكيم طالما كان عارفاً به ولا يشترط بعد ذلك أن يكون التعاقد المذكور قد قرأ شرط التحكيم بقيامه بفتح الرابط الخاص به. إذ يكفي أن يعلم بالإحالة إليه واعتباره جزءاً من العقد.
الأمر الثاني: فعلياً وذلك بأن يكون الوصول الفعلي إلى الملف الذي يتضمن شرط التحكيم . ممكناً. فيكون بالإمكان فتح الرابط الخاص به وقراءة المعلومات الواردة فيه التي تتضمن الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم.