التحكيم بالاحالة يعني ان الاتفاق على التحكيم يجب ان يكون مكتوب بشكل واضح واعتبار شرط الاحالة جزء من العقد وعليه اذا كان التحكيم بالاحالة يجب ان تكون الاحالة واضحة وصريحة وبالكتابة في الوثائق المحال اليها .
القانون اللبناني أشار الى حكم لهذه الصورة من التحكيم حيث قضت المادة (٧٦٣) من أ.م.م اللبناني على انه " لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل اليها هذا العقد" ، أما القانون العراقي فلم يشيرا الى هذه الصورة من التحكيم.