أن المحكمة تشير إلى أن إحالة شرط التحكيم الوارد في البند (١٤) سالف الإشارة إلى إجراءات التحكيم والمواعيد المحددة في قانون المرافعات وكافة التعديلات التي تطرأ عليه، هي إحالة لا أثر لها لأنها غير قابلة للتطبيق inapplicable ذلك أنها انصرفت إلى نصوص قانون المرافعات النافذة في تاريخ إبرام العقد دون النصوص التي ألغيت : قبل هذا الطرفين،
التاريخ والتي منها نصوص المواد 501 إلى 513 الملغاة طبقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ هذا فضلاً عن سريان نصوص هذا القانون الأخير دون غيرها على إجراءات التحكيم محل التداعي المادة الأولى من مواد الإصدار المذكورة، والمادة الأولى وذلك عملا من مواد قانون التحكيم. وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم، فإن دعوى الشركة المدعية ببطلان حكم التحكيم تكون في محلها، وتفضي المحكمة بإجابتها إلى طلبها دون سافتها سنداً لطلباتها، كما يضحي طلب حاجة لبحث باقي الأسباب التي وقف تنفيذ الحكم الطعين على غير محل. وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة ترى إلزام المدعى عليه بها عملا بعين المادتين ١٨٤، ٢٤٠ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۹ في القضية التحكيمية رقم ٢٦٨ Ad-hoc لسنة ۲٠٠١ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موضوع الدعوى، وأكرمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ ماله حبه مقابل أتعاب المحاماة صدر هذا الحكم وتلي علأ بحلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۵/5/۲۹
رقم 4
- تحكيم دولي - مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي - فواعد اليونسترال - مهل التحكيم - رد المحكم
1- يمكن لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجرامات التي تتبعها منة التحكيم بما في ذلك حقهما في الخضاع هذه الاجرامات القواعد الناقدة في أي منظمة أو مرکز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذاك عملا بأحكام المادة 35 من قانون التحكيم المصري
۲- نفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قواعد المونسترال على أنه إذا افق طرفا عقد گناه على احالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد بی التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعه اجة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي، وجب عندئاب تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان
۳- حق للمحكمين، عملا بقواعد المونسترال، تحديد مختلف العدد التي تتعلق باجرايات التحكيم وذلك خلافا لأحكام المادة 45 من قانون التحكيم المصري
4- يعتبر اختيار الأطراف القواعد المونسترال ارتضاه متهم بما قضت به مفه القواعد من منح المحكمين سلطة تحديد المواعيد التي يرونها مناسبة.
5- تستمد المواعيد التي يقرها المحكمون قوتها الالزامية من التفويض الممنوح للمحكمين من جانب الأطراف انفسهم عند قبولهم التحكيم
6 - في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تعتيق الإجراءات المنصوص . عليها بشأن رد المحكمين ونباهلهم وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من قواعد اليونسترال - تعلم قواعد المونسترال، نافذة في مركز القاهرة الاقليمي التحكيم التجاري الدولي؛ وهذه القواعد تترك تحديد مهلة اصدار حكم التحكيم أتقدير هيئة التحكيم
7- يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تقضي بانهاء ولاية المحكم إذا أصبح غير قادر على القيام بمهمته أو أخفق في انجاز مأموريته دون تأخير غير مبرر، ولم يتشح عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه وذالك عملا بأحكام المادة 14 من القانون النموذجي
8 - لا تعتبر المهلة التي يجب صدور حكم التحكيم خلالها طبقا للمادة 45 من قانون التحكيم المصري من القواعد الآمرة التي لا يمكن محكمة استئناف القاهرة، القضيتان رقم ۲۰۰۲/۲۸۳۱۲۸۲، تاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ش.م.م. ا شركة مكانسکا سیمیشن انترناشيونال وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم).
وحيث أن البادي من الطابع الاتفاقي النظام التحكيم بوجه عام وما قضت به المادة 15 من قانون التحكيم، أن تحديد مهلة لإصدار حكم التحكيم خلالها هو أمر متروك . بحسب الأصل لاتفاق الطرفين، وهذا الاتفاق يمكن أن يأعيد احدى صورتين، في الأولى يتفق الطرفان كتابة على مهلة محددة لإصدار حكم التحكيم، وفي الصورة الثانية يكتفي الطرفان بالاتفاق على كية معينة لتحديد هذه المهلة، وذلك إما بالنص على هذه الآلية مباشرة ن اتفاق التحكيم وإما بالإحالة في شأنها على قانون إجرائي معين أو الحة تحكيم تضمن قواعد عامة سهلة إصدار الحكم، فكما يجوز لمعرفي تحديد هذه المهلة بأنفسهما، فإنه يجوز لهما كذلك تقويض الغير في تحديدها وغالباً ما يكون هذا الغير منظمة أو مركز تحكيم، ويلتزم الطرفان المهنة التي يحددها هذا الغير الذي اتفق عليه كما لو كانت هذه المهلة ناتجة عن اتفاقهما مباشرة، وتعتبر لائحة مركز التحكيم التي أحال عليها الطرفان بمثابة القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم في حالة ما إذا اتفق الطرقات على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة في مركز التحكيم المتفق عليه. كذلك يملك الطرفان الإحالة إلى قواعد اليونسترال سواء مباشرة أو باعتبارها القواعد النافذة في مركز التحكيم الذي اتفقا على التحكيم طبقاً لقواعده. ويلاحظ أن اللوائح النافذة في مراكز التحكيم المختلفة ليست على نسق واحد فيما يتعلق بطريقة تنظيم مسألة المهلة التي يجب إصدار حكم التحكيم خلالها, فالمادة (٢٤) من لائحة مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية ياريس (ICC) المعمول بها ابتداء من يناير سنة ١٩٩٨ تحدد مهلة إصدار الحكم بستة أشهر، والمادة (37) من القواعد النافذة في مجلس التحكيم العام لصناعة الملابس والمنسوجات بنيويورك تحدد مهلة إصدار حكم التحكيم بعشرة أيام عمل من تاريخ إقفال باب المرافعة. وعلى خلاف اللوائح السالف بيانها توجد لوائح أخرى سكتت عن تناول مسألة تحديد مهلة الإصدار حكم التحكيم، ومن ذلك مثلاً اللائحة الخاصة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ولائحة الهيئة الأميركية للتحكيم (۸۸۸)، ولائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والقاسم المشترك بين هذه اللوائح الثلاثة هو أنها تترك السلطة كاملة لهيئة التحكيم فيما يتعلق بتحديد المهلة التي يصدر خلالها حكم التحكيم في كل قضية على استقلال ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.