الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / التحكيم الكتروني / شرط التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

في هذه الحالة لا يكون شرط التحكيم مدرجا في العقد الذي يكون التحكيم بمناسبة المنازعات الناشئة عنه، وإنما في وثيقة أخرى يحيل عليها هذا العقد كعقد نموذجى، أو عقد آخر متصل بهذا العقد، كما لو تعلق الأمر مثلا بعقد كفالة يشار فيه إلى عقد القرض المكفول، أو عقد مقاولة من الباطن يشار فيه إلى عقد المقاولة الأصلي. ويشترط في شأن العقد الذي تضمن الإحالة، أن تكون هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. كما يتعين أن يكون العقد الوارد به الإحالة كعقد المقاولة من الباطن أو سند الشحن أو العقد القائم بين الأطراف عموماً مكتوباً. وقد حكم القضاء المقارن بصحة شرط التحكيم بالإحالة الوارد في عقد مقاولة من الباطن إلى العقد الأصلي بين المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن.وفى لبنان، نصت المادة ١/٧٦٣ من قانون أصول المحاكمات المدنيةالجديد على أنه "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.

وفي سلطنة عمان، نصت المادة ١٠ ب من قانون التحكيم على أنه المختبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

وفي الأردن، تضمنت المادة ٣/١٠ من قانون التحكيم أنه "بعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.وفي مصر، فقد نص قانون التحكيم في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة على أنه " ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة