الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / شرط التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بشرط التحكيم بالإحالة إشارة المتعاقدين في عقد من العقود الإدارية الدولية إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد.. وقد نص القانون المصري 27 لسنة 1994 عليها في المادة 3/10 ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً في العقد.

ولا يجوز الاعتذار بالجهل بشرط التحكيم بالإحالة، حيث تصبح الوثيقة المحال إليها جزءاً لا يتجزأ من العقد أي تعتبر مندمجة فيه كما لو كان منصوص عليها بالكامل في العقد وليس بمجرد الإشارة إليها وقد أيد ذلك القضاء الفرنسي حيث قضي بصحة شرط التحكيم بالإحالة في قضية تتلخص وقائعها في أنه تم إبرام عقد بين مرفق بترول تونسي وبين شركة هولندية تدعي Bomaroil وقد تم الاتفاق عن طريق التليكسات التي أشير فيها إلي أعمال الشروط العامة الملحقة من جانب تونس والتي تضمنت في البند السادس عشر منها شرط التحكيم وفقا لغرفة التجارة الدولية بباريس.

وعلي أثر ارتفاع سعر البترول طالبت تونس بإعادة التفاوض لرفع السعر إلا أن الشركة الهولندية رفضت ذلك وتمسكت بالسعر الأصلي لجات تونس إلي قضاء التحكيم تحت مظلة غرفة التجارة الدولية بباريس وامتنعت الشركة الهولندية عن تعين محكم لها في وثيقة المهمة وأكدت علي أن شرط التحكيم بالإحالة غير صحيح لأنها لم تكن تعلم به إلا أن محكمة التحكيم قررت اختصاصها بنظر النزاع لتوافر شرط التحكيم بالإحالة وأكدت علي أنه لا يمكن لأحد الأطراف أن يدعي عدم معرفته بشرط التحكيم بالإحالة.