قد يرد الاتفاق على التحكيم على شكل إحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم. ويحدث ذلك عادة في عقود الشحن بالسفن أو الطائرات، كأن يتضمن عقد إيجار سفينة شرط تحكيم. ثم يتم إبرام عقد شحن بحري وتتم الإحالة فيه إلى وثيقة إيجار السفينة إحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم الوارد فيها جزءاً من العقد.
كما قد يحدث ذلك في عقود المقاولة حين يتضمن عقد المقاولة الأساسي بين المالك والمقاول شرط تحكيم ثم يبرم المقاول عقد مقاولة من الباطن لمقاول آخر ويتم الإحالة فيه بشكل واضح وصريح إلى شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد المقاولة الأساسي.
ولذلك فقد أجازت القوانين المختلفة ومنها قوانين التحكيم محل الدراسة اتفاق التحكيم الذي يأتي بصورة إحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم.
حيث ورد ذلك في القانون النموذجي للتحكيم في المادة السابعة البند (٦) بصيغتها المعدلة التي نصت على أن : " تشكل الإشارة في العقد إلى أي مستند يتضمن بنداً تحكيمياً اتفاق تحكيم مكتوباً، شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك البند جزءاً من العقد ".
وفي القانون المصري للتحكيم المادة (۱۰) بند (۳) التي أشارت إلى : " ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد ".
أما القانون الأردني للتحكيم فقد نصت المادة (١٠ / ب) على أنه : " ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ".
كذلك نظام التحكيم السعودي البند (۳) من المادة التاسعة الذي ورد فيه : " كما يُعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ".
وفي قانون التحكيم السوري نصت المادة (7 / 2) منه على أنه : " يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ".
وفي قانون التحكيم العراقي نصت المادة ( ٥ / ثانياً) منه على أنه : " يرد شرط التحكيم في العقد وفي أية وثيقة يحيله إليها، ويكون سابقاً على قيام النزاع ".
أما فيما يتعلق بقانون التحكيم اليمني، فإنه لم يتضمن النص على اعتبار الإحالة إلى عقد أو اتفاقية أو وثيقة أخرى في حكم اتفاق تحكيم واكتفى فقط بحالتي شرط ومشارطة التحكيم.