الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اتفاق التحكيم البحري بالحالة:

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم البحري بالحالة:

الفرض هنا إذن أن العقد المبرم بين الأطراف وهو سند الشحن والذي نشأت المنازعة بمناسبته لا يتضمن اتفاقاً على التحكيم في حين أشار هذا العقد إلى تطبيق شروط عقد آخر قائم بيد الأطراف وهو مشارطة الإيجار للارتباط بينهما.

«المسائل التي كانت ولازالت محلاً لجدل ومناقشات معقدة وغامضة وبعيدة عن الوضوح في القضاء والفقه، والتي تشكل دائما للمحكمين هما كبيراً وسنبحث هذه المسألة في القضاء الوطني في الدول محل البحث ثم نعقب بالمعاهدات الدولية ثم بالممارسات التحكيمية البحرية:

1 فرنسا

حامل سند الشحن الصادر تنفيذاً لمشارطة إيجار بالرحلة لا يمكن أن يحتج عليه بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار والذي لم يكن منسوخا بسند الشحن ولم يكن موضوعا لقبول مؤكد من جانب حامله.

وهكذا يتخذ القضاء الفرنسي موقفاً متشدداً تجاه العلم اليقينی والقبول والرضا المؤكدين من جانب حامل سند الشحن حتى يلتزم بشرط التحكيم الوارد في المشارطة - والتي لم يكن طرفاً فيها- ليعد طرفاً في شرط التحكيم، فالمسألة في القضاء الفرنسي تتعلق برضا حامل سند الشحن بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة والذي ينبغي أن يكون واضحاً وصريحاً.

2-انجلترا

ولكن إذا وردت الإحالة في سند الشحن إلى المشارطة بطريقة عامة، فإن القضاء الانجليزى يأخذ اتجاها آخر مخالفاً للاتجاه الفرنسي، مقرراً أن هذه الإحالة العامة لا تعني بالضرورة عدم إدماج شرط التحكيم الوارد بالمشارطة في سند الشحن بل إن الأمر يقتضي إضافة معيار آخر ألا وهو البحث في شرط التحكيم نفسه الوارد بمشارطة الإيجار وقراءته بإمعان: فإن كان متفقاً ومنسجماً مع التطبيق على منازعات سند الشحن اندمج في السند. والعكس صحيح.

ونفس الشئ وهو البحث في شرط التحكيم الوارد بالمشارطة عندما تكون الإحالة الواردة في السند إحالة عامة، طبقه القضاء الانجليزي في الدعوى.

 

إذا أحال شرط الإحالة الوارد في سند الشحن إحالة خاصة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار فإن المحاكم الانجليزية ستدمج شرط التحكيم في سند الشحن دون حاجة للنظر في شرط التحكيم وصيغته الواردة بالمشارطة لاختبار ما إذا كان يتوافق وينسجم مباشرة مع موضوع عقد النقل البحرى.

شرط التحكيم الوارد بالمشارطة إحالة خاصة فإن المحاكم الانجليزية ستجرى اختباراً أدق لتحديد ما إذا كان شرط التحكيم نفسه الوارد بالمشارطة يتفق مباشرة أم لا مع موضوع السند الشحن من شحن ونقل وتسليم : فإذا اتفق وموضوع السند اندمج فيه وإلا فإن تلك الاحالة العامة لن تكفي لاندماج شرط التحكيم في سند الشحن.

3- مصر

وهكذا فإن موقف القضاء المصري من هذه المسألة هو الأكثر تحرراً حيث تكفى الإحالة العامة الواردة في سند الشحن إلى مشارطة الإيجار الالتزام حامل السند بشرط التحكيم الوارد في تلك المشارطة كما تكفي مثل هذه الإحالة لالتزام المرسل إليه بهذا الشرط التحكيمي، وهذا ما لم يقل به أحد. حيث إن اتفاق التحكيم يشكل خروجاً على الأصل العام في التقاضي فكان لابد من التعبير عنه صراحة إذ الاتفاق التحكيمي لا يفترض، فالأصل هو اختصاص جهة القضاء ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

إن المرسل إليه وإن اعتبرته محكمة النقض طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ومركز الشاحن، إلا أننا لا نرى المرسل إليه ولا حتى الشاحن أطراف ذوي شأن في شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار التي صدر السند بموجبها إلا منذ أن يعلما به ويوافقا عليه حيث أن الأمر هنا يتعلق بتوافر عنصر الرضا بإبرام اتفاق التحكيم في حق كل من الشاحن أو المرسل إليه، وكما ذكرنا سابقة استقرار مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي يحتويه.

وقضاء يكتفي بالإحالة العامة في أقصى درجاتها حتى ولو لم يوقع الشاحن على سند الشحن قبل تحويله للمرسل إليه. .

إن الاتفاقية - وإن استخدمت المعيار الذي نفضله- وهو البحث فقط لحل هذه المسألة في شرط الإحالة الوارد في السند والذي هو فقط يثبت رضا هذا الحامل بشرط التحكيم على خلاف ما تقرره بعض الأنظمة من البحث في شرط التحكيم الوارد بالمشارطة والتي لم يكن حامل السند طرفا فيها.

إن التحكيم البحري إذا كنا قد عددنا مزاياه للتجارة البحرية الدولية إلا أنه يجب أن يكون اللجوء للتحكيم اختيارياً وإرادياً وإلا فلن يكون تحکیماً.

 

شرط التحكيم بالإحالة فى الممارسات التحكيمية البحرية .

هذا وقد لخص الأستاذ "Merlin موقف القضاء التحكیمی الفرنسي في الثلاث نقاط الآتية : -

1- إذا كان سند الشحن يتضمن إحالة واضحة ومحددة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار، فإن هذا الشرط التحكيمي يلزم حامل سند الشحن كما يلزم المجهز.

 ۲- إذا كان سند الشحن يتضمن شرط إحالة عام لنصوص مشارطة الإيجار فإنه لن يمكنه بسهولة أن يؤدي إلى تطبيق شرط التحكيم الوارد بالمشارطة على منازعات سند الشحن، أو يؤدي إلى الترخيص للمجهز بمقاضاه المرسل إليه تحكيمية بموجب هذا الشرط التحكيمي الوارد بالمشارطة. 

٣- يبدو أن حامل سند الشحن يمكنه دائماً مقاضاة المجهز تحکيمياً بموجب شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار، لأن المجهز لم یکن ليعترض على ذلك حيث إنه كان قد قبل هذا الاختصاص التحكيمي في مواجهة الشاحن بصدد عملية النقل البحرى.