قد يكون الاتفاق على التحكيم عبارة عن الإحالة إلى عقد آخر أو وثيقة تتضمن شرط التحكيم
قد يكون الاتفاق على التحكيم هو عبارة عن اتفاق الأطراف على إحالة العقد إلى وثيقة أخرى أو عقد نموذجي آخر ليتم تطبيقها عليه أي أن يتم تطبيق الشروط المنصوع عليها في هذا العقد عليه حتى ولو لم تكن موجودة في العقد الأصلى الموقع عليه منهم ، وقد يكون من ضمن الشروط الموجودة في تلك الوثيقة أو العقد النموذجي الذي تمت الإحالة إليه هو شرط التحكيم فإنه في هذه الحالة يتم حل أي نزاع نشأ بينهم بخصوص هذا العقد يتم حله عن طريق اللجوء للتحكيم .
ونظراً لأهميـة شـرط التحكيم وأنـه يـؤدى إلى منع الأطراف من اللجوء إلى القضاء وحرمانهم من حقهم الطبيعي وهو حل منازعاتهم عن طريق القضاء فان تلك القوانين نصت على أنه يجب أن تكون الإحالة واضحة وصريحة بحيث تجعل من شرط التحكيم جزءا من الاتفاق وهذا هو ما نص عليه صراحة القانون النموذجي حيث نص في المادة 7 2على أن : ( الاشارة في عقد إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم يعتبر بمثابة اتفاق تحكيم ، شريطة أن تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد)
والخلاصة : أنه ليس من الضروري أن تتم الإحالة إلى شرط التحكيم في العقد الاصلي ذاته وإنما يمكن أن تتم الإحالة باتفاق لاحق عليه .