كما تعتبر الإشارة إلى عقد ما أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم ، بمثابة اتفاق للتحكيم كما أنه يعتبر في حكم أتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة إلى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو اي وثيقة أخرى إذا كانت تتضمن شروط تحكيم بشرط أن تتضمن الإحالة أن هذا البند هو شرط من شروط العقد.