إحدى صور الاتفاق على التحكيم؛ حيث قررت في الفقرة الثالثة منها أنه:
"كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".
وبهذا النص، ساير النظام السعودي التطور الفقهي الدولي؛ حيث استحدث هذه الصورة المعاصرة، التي أفرزتها طبيعة المعاملات والعقود الدولية؛ حيث تفترض هذه الصورة أن العقد الأصلي - مصدر الرابطة القانونية . خلا من ذكر شرط التحكيم، وإنما ورد شرط التحكيم في مستند آخر ذي علاقة، أو عقد نمطي، أو شروط عامة معروفة في نطاق عملهم، من غير المتصور جهلها.
۔ فالشائع أن يتناول العقد الأصلي الأمور الرئيسية للاتفاق، مع إرفاق شروط عامة بالعقد، أو الإحالة إلى الشروط النموذجية التي اعتمدتها إحدى الهيئات الدولية المتخصصة حسب نوع العقد، ويرد شرط التحكيم فيها، فيصبح منتجا لآثاره.
وحسناً فعل النظام السعودي في النص على هذه الحالة قاطعا الطريق على أية اجتهادات قضائية، فالعبرة في اعتبار الإحالة كاتفاق التحكيم هي في وضوحها، باعتبار شرط التحكيم (المحال إليه) جزءاً من العقد.
وعلى ذلك، يمكن أن يكون اتفاق التحكيم في شكل إحالة من عقد أول إلى عقد آخر يتضمن شرط التحكيم.