نص النظام في المادة الخامسة منه على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية".
ويرتبط هذا النص مع عجز الفقرة الثالثة من المادة التاسعة؛ حيث تشير إلى أنه: "... كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".
وفي هذه المادة، نجد أيضاً تأكيداً على مبدأ سلطان الإرادة، باعتباره النظام الحاكم لخصومة التحكيم ما لم يخالف الشريعة الإسلامية الغراء.
وينطبق هذا النص في حالة ما إذا كان الاتفاق على التحكيم بين طرفي الرابطة التعاقدية لم يرد في العقد الأصلي، وإنما اتفق الأطراف على الإحالة لوثيقة أخرى، وهذه الوثيقة تتضمن شرط التحكيم، فيتم الالتزام بالتحكيم، باعتبار أن هذه الإحالة بمثابة اتفاق على التحكيم .
وعبر النظام بلفظ (أي وثيقة)، بمعنى أنه لم يحدد نوع هذه الوثيقة، وإنما ضرب لها أمثلة - على سبيل المثال لا الحصر - فقال: "عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرها".
فكل إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم تعتبر اتفاقاً على التحكيم، على حد تعبير المادة التاسعة فقرة (3).
ويمكن أن نضرب أمثلة على هذه الوثائق لعقود التأمين، أو عقود النقل البحري، أو عقود الشحن البحري أو الجوي.
المهم في هذه الإحالة ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء النظام العام في المملكة العربية السعودية.