اعتبرت المادة التاسعة من النظام شرط التحكيم بالإحالة إحدى صور الاتفاق على التحكيم؛ حيث قررت في الفقرة الثالثة منها أنه:
"كما يُعد في حكم التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد".
وبهذا النص، ساير النظام السعودي التطور الفقهي الدولي؛ حيث استحدث هذه الصورة المعاصرة، التي أفرزتها طبيعة المعاملات والعقود الدولية؛ حيث تفرض هذة الصورة أن العقد الأصلي – مصدر الرابطة القانونية – خلا من ذكر شرط التحكيم، وإنما ورد شرط التحكيم في مستند آخر ذي علاقة، أو عقد نمطي، أو شروط عامة معروفة في نطاق عملهم، من غير المتصور جهلها.
فالشائع أن يتناول العقد الأصلي الأمور الرئيسية للاتفاق، مع إرفاق شروط عامة بالعقد، أو الإحالة إلى الشروط النموذجية التي اعتمدتها إحدى الهيئات الدولية المتخصصة حسب نوع العقد، ويرد شرط التحكيم فيها، فيصبح منتجاً لآثاره.
والأساس القانوني لاعتبار الإحالة اتفاقاً على التحكيم هو توافر إرادة الطرفين المشتركة بهذه الإحالة، والالتجاء إلى التحكيم.
وعلى ذلك، يمكن أن يكون اتفاق التحكيم في شكل إحالة من عقد أول إلى عقد آخر يتضمن شرط التحكيم.
ويمكن أيضاً أن تكون الإحالة لعقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم.
المهم أن تكون هناك إحالة واضحة وصريحة لشرط التحكيم، وأن يكون الشرط جزءًا لا يتجزأ من العقد، وذلك للتأكد من إرادة الأطراف قد اتجهت بالفعل إلى مد نطاق شرط التحكيم.