نص النظام في المادة الخامسة منه على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمل من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يُخالف الشريعة الإسلامية".
وينطبق هذا النص في حالة ما إذا كان الاتفاق على التحكيم بين طرفي الرابطة التعاقدية لم يرد في العقد الأصلي، وإنما اتفق الطرفان على الإحالة لوثيقة أخرى، وهذه الوثيقة تتضمن شرط التحكيم، فيتم الالتزام بالتحكيم، باعتبار أن هذه الإحالة بمثابة اتفاق على التحكيم.
وعبّر النظام بلفظ (أي وثيقة)، بمعنى أنه لم يحدد نوع الوثيقة وإنما ضرب لها أمثلة – على سبيل المثال لا الحصر – فقال: "عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرها".
فكل إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم تعتبر اتفاقاً على التحكيم، على حد تعبير المادة التاسعة فقرة (3).