يعتبر شرط التحكيم بالإحالة من الصور الحديثة لاتفاق التحكــم إلـى جانب الصور التقليدية، وهي شرط أو مشارطة التحكيم.
ففي هذه الصورة الحديثة وهي شرط التحكيم بالإحالة، تتعلـق بـألا يتضمن العقد الأصلي المبرم بين الطرفين شرط التحكيم، واتفاق الطرفين على الإحالة إلى عقد سابق بينهم، أو عقد نموذجي، أو شروط عامة معروفة فـي مجال التعامل بينهم، وكون العقد السابق بينهم أو العقد النمـوذجي أو تلـك الشروط العامة المحال إليها متضمنة صراحة الاتفاق على التحكيم، ففي هـذه الحالة ينسحب هذا الشرط على العقد الأصلي، ويلتزم أطرافه به، بحيث تكون تسوية المنازعات الناشئة عن العقد الأصلي عن طريق التحكيم.
ولقد أخذ المشرع المصري بشرط التحكيم بالإحالة في الفقرة الثالثـة من المادة العاشرة من قانون التحكيم الصادر عام 1994م المعدل، حيث تنص على أنه: يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة، تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
ويشترط لإعمال أثر شرط التحكيم بالإحالة توفر عدة شروط:
1- يجب أن تكون الوثيقة المحال إليها سابقة في وجودها على العقد الأصلي الذي يتضمن شرط الإحالة، فلا تكفى الإحالة إلى اتفاق لاحق سيصدر بعد إبرام العقد الأصلي.
2 - يجب أن تكون الإحالة واضحة إلى شروط التحكيم الـوارد بتلـك الوثيقة باعتباره جزءاً من العقد.
3 - يجب أن يكون العقد أو الوثيقة المحال إليها متضمنين صـراحة شرط التحكيم.
4 - يجب أن يكون العقد أو الوثيقة المحال إليها معـروفين للطـرف الذي يتم التمسك في مواجهته بشرط التحكيم، أو تكون الوثيقة معلومـة فـي الوسط الذي ينتمي إليه الطرفان، بحيث لا يمكن إنكارها.
والمعيار الحاسم لاعتبار الإحالة لشرط التحكيم كافية، هو ما إذا كانت هذه الإحالة قد تمت واضحة إلى شرط التحكيم الوارد في العقد، أو الوثيقـة السابقة، أما لو كانت الإحالة عامة بحيث كانت الإحالة مجملة إلى العقـد، أو الوثيقة السابقة دون الإشارة صراحة إلى وجود شرط تحكيم في هذا العقد أو تلك الوثيقة، فإن الحالة تكون غير كافية لإعمال أثر شرط التحكيم بالإحالة.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن خطاب الـضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله، فإن علاقة البنك بالمستفيد الـذي صدر خطاب الضمان لصالحه، هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل، يحكمها خطاب الضمان وحده بشروطه وقيوده، وكان اتفاق طرفيـه علـى الالتجـاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه، أما أن يرد بنص صريح فيه وإما بالإحالـة إلى وثيقة تتضمنه، تقطع بأنه جزء من شرط هذا الخطاب، كما كان ذلك وكان خطاب الضمان - موضوع الدعوى – قد خلت بنودها من شـرط التحكــم أو الإحالة الواضحة إلي اعتبار شرط التحكيم الوارد بالعقد المـؤرخ في 11 إبريـل ١٩٨٥م المحرر بين العميل الآمر، والمستفيد جزءاً من بنود هذين الخطابين، فـإن النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها بشأن صرف قيمتها تتولى نظرة المحاكم.