ويقصد بهذا الشرط، إشارة المتعاقدين في عقد من عقود التجارة الدولية إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزءا لا يتجزء من العقد.
وقد نص قانون التحكيم المصرى صراحة على شرط التحكيم بالإحالة في المادة ٣/١٠ بقوله: « ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبارا هذا الشرط جزءا من العقد».
كذلك ورد هذا الشرط في العديد من التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسى ( م ١٤٤٣) ، والتشريع الهولندى( م۱۰۲۱) ، والتشريع السويسرى (م۱۷۸)، والتشريع الإنجليزي (م ٢/٦)، والتشريع البرتغالى (م۲/۲) ، والتشريع البحريني (م۷ ).
طبيعة شرط التحكيم بالإحالة
ويفترض شرط التحكيم بالإحالة أن العقد الأساسي الذي ورد بين المتعاملين في التجارة الدولية، قد جاء خلوا من شرط التحكيم العادى وتتـجـه إرادة المتعاقدين إلى الأخذ بالشروط العامة (Conditions générales) أو العقود النموذجية Contrats types) لتنظيم أو لتكملة ماورد بالعقد من أحكام.
وسواء جاءت الإحالة إلى الشروط العامة، أو العقود النموذجية، أو أية وثيقة أخرى، فهي لا تأتى عبثا، وإنما يحتمها وجود صلة أو ارتباط بين العقد المتضمن الإحالة والوثيقة المحال إليها.
والأمثلة على ذلك كثيرة في عقود التجارة الدولية، ففى عقود الأشغال العامة (Travaux publics)، أو عقود المقاولات الدولية، نجد أن المتعاقدين يلجأون إلى الشروط العامة للفيدك (FDIC)، وهذه الشروط فيما تنظمه من أحكام للعلاقات التعاقدية بين رب العمل والمقاول والمهندس المدني تتضمن شرط التحكيم فى المادة ٦٧ منها ، كذلك نجد عقودا نموذجية عديدة تنظم أحكام البيع والتأمين واستخراج البترول ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية إلى غير ذلك من عقود يشير إليها الأطراف عند التعاقد وتكون متضمنة لشرط التحكيم، كذلك يمكن أن نجد الإحالة من عقد إلى آخر، كأن يحيل عقد المقاولة من الباطن إلى شرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة الأصلى، أو يحيل سند الشحن في عقد النقل البحرى إلى شرط التحكيم الوارد في عقد إيجار السفينة Charte - partie) وهكذا ....