الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية / شرط التحكيم بالاحالة

  • الاسم

    د. أحمد عبدالكريم سلامة
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم بالإحالة: يعتبر شرط التحكيم بالإحالة clause d 'arbitrage par référence من الصور المعاصرة لاتفاق التحكيم،
بعد الصورتين التقليديتين له: شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم.
والفرض في هذه الصورة أن العقد الأصلي المبرم بين الأطراف لم يتضمن شرطًا صريحًا للتحكيم، بل اكتفى الأطراف بالإشارة أو الإحالة إلى عقد سابق بينهم أو إلى عقد نمطي contrat – type، أو شروط عامة معروفة في مجال التعامل بينهم، وذلك لتكملة النقص  أو سد الثغرات التي تعتري عقدهم، وكان ذلك العقد النمطي، أو تلك الشروط العامة، يتضمن من بين بنوده، أو شروطه، بندًا أو شرطًا يقضى بتسوية المنازعات، التي تنشأ عنه، بطريقة التحكيم.
التحكيم، والتي نذكر منها قانون التحكيم المصري الذي نص في  الفقرة الثالثة من المادة 10 منه على أن "ويعتبر اتفاقًا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد"
حكم منقول عن عجز الفقرة (٢) من المادة السابعة من القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985 الذي جاء به "وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوبًا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزء من العقد".
ومن ناحية ثانية، أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم المحال إليه جزءًا من العقد المحيل، بحيث يقطع في معرفة الأطراف بشرط التحكيم الوارد في العقد أو المستند المحال إليه، كما لو أنه منصوص عليه في العقد المحيل ذاته.
(111).