شرط التحكيم بالاحالة فى الممارسات التحكيمية البحرية
هذا وقد لخص الأستاذ "Merlin" موقف القضاء التحكيمي الفرنسي في الثلاث نقاط الآتية :
1- إذا كان سند الشحن يتضمن إحالة واضحة ومحددة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار، فإن هذا الشرط التحكيمي يلزم حامل سند الشحن كما يلزم المجهز.
2- إذا كان سند الشحن يتضمن شرط إحالة عام لنصوص مشارطة الإيجار فإنه لن يمكنه بسهولة أن يؤدى إلى تطبيق شرط التحكيم الوارد بالمشارطة على منازعات سند الشحن، أو يؤدي إلى الترخيص للمجهز بمقاضاه المرسل إليه تحكيمياً بموجب هذا الشرط التحكيمي الوارد بالمشارطة.
3- يبدو أن حامل سند الشحن يمكنه دائما مقاضاة المجهز تحكيمياً بموجب شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار، لأن المجهز لم يكن ليعترض على ذلك حيث إنه كان قد قبل هذا الاختصاص التحكيمي في مواجهة الشاحن بصدد عملية النقل البحرى.