وقضاء يكتفى بالإحالة العامة في أقصى درجاتها حتى ولو لم يوقع الشاحن على سند الشحن قبل تحويله للمرسل إليه.
إن الاتفاقية - وإن استخدمت المعيار الذى نفضله وهو البحث فقط لحل هذه المسألة فى شرط الإحالة الوارد فى السند والذي هو فقط يثبت رضا هذا الحامل بشرط التحكيم على خلاف ما تقرره بعض الأنظمة من البحث فى شرط التحكيم الوارد بالمشارطة والتي لم يكن حامل السند طرفا فيها .
إن التحكيم البحرى إذا كنا قد عددنا مزاياه للتجارة البحرية الدولية إلا أنه يجب أن يكون اللجوء للتحكيم اختيارياً وإرادياً وإلا فلن يكون تحكيماً.