الفرض هنا إذن أن العقد المبرم بين الأطراف وهو سند الشحن والذي نشأت المنازعة بمناسبته لا يتضمن اتفاقاً على التحكيم في حين أشار هذا العقد إلى تطبيق شروط عقد آخر قائم بيـد الأطراف وهو مشارطة الإيجار للارتباط بينهما.
«المسائل التي كانت ولازالت محلاً لجدل ومناقشات معقدة وغامضة وبعيدة عن الوضوح في القضاء والفقه، والتي تشكل دائماً للمحكمين هماً كبيراً» وسنبحث هذه المسألة في القضاء الوطني في الدول محل البحث ثم نعقب بالمعاهدات الدولية ثم بالممارسات التحكيمية البحرية.