الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / شرط التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بهذا الشرط إشارة المتعاقدين في عقد من العقود أو العقد الأصلي إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
 

والفرض في هذه الصورة من صور اتفاق التحكيم أن العقد الأصلي المبرم بين الأطراف لم يتضمن شرطاً صريحاً للتحكيم، بل اكتفت الأطراف بالإشارة أو الإحالة إلى عقد سابق بينهم، أو إلى عقد نموذجي، أو وثيقة فيها شروط عامة معروفة في مجال التعامل بينهم، وذلك لتكملة النقص وسد الثغرات التي تعتري عقدهم الأصلي، وكان العقد النموذجي أو تلك الشروط العامة تتضمن شرط التحكيم وفي هذه الحالة ينسحب أثر الشرط إلى العقد الأصلي وتلتزم أطرافه به؛ بحيث تكون تسوية المنازعات الناشئة عن العقد الأصلي بطريق التحكيم دون أن تستطيع الأطراف التنصل من ذلك بدعوى استقلال العقد الأصلي عن العقد أو الشروط العامة المحال إليها والمحتوية على شرط التحكيم.

إذ إن الإحالة إليها هي التي تجعلنا أمام هذا النوع من اتفاق التحكيم، والذي اصطلح على تسميته بشرط التحكيم بالإحالة.