الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / الإحالة إلى مستند يتضمن تنظيما للتحكيم

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

الإحالة إلى مستند يتضمن تنظيما للتحكيم

   تنص المادة 6 من قانون التحكيم على أنه اذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام وثيقة أخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم» . 

   وتنص المادة 10 فقرة 3 من قانون التحكيم على أن «يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد » .

التعليق

  يتضح من مطالعة هاتين المادتين أنهما قد تناولتا أحكام الإحالة إلى مستند آخر ينظم التحكيم في جانب منه ، وقد أثار تفسير المادتين المذكورتين جدلا واسعا .

   والقاعدة الأصولية عند تعارض النصوص القانونية ذات المستوى الواحد - تقضى بأن إعمال النص خير من إهماله ، ويكون ذلك اما بإيجاد نطاق عمل مستقل لكل من النصين أو بالتطبيق الجمعي لهما  . 

  وأرى أنه لا يجوز تطبيق النصين تطبيقا جمعيا إلا اذا استحال ايجاد نطاق عمل مستقل لكل منهما على حده ، لأن المشرع يسعى إلى تبسيط تنظيم العلاقات بين الأشخاص وليس تعقيدها ، والتطبيق الجمعي ينطوى على تشديد على المخاطبين بأحكام القانون .

تفترض المادة ٦ من قانون التحكيم - ابتداء - وجود اتفاق تحكيم بين الطرفين لأنها تتحدث عن طرفي التحكيم وان المستند المحال إليه يتضمن أحكاما تفصيلية لتنظيم التحكيم ، فهى تتناول حالة إبرام الطرفين لعقد اتفقا فيه على المسائل الرئيسية وضمناه شرط تحكيم ، على أن يتم تنظيم باقي جوانب العلاقة بينهما وفقا للشروط والأحكام الواردة فى مستند آخر ، فالإحالة - عندئذ- تمتد لتشمل كل ما ورد بالمستند المحال إليه من نصوص بما في ذلك الأحكام التفصيلية للتحكيم التى لم ينظمها شرط التحكيم الوارد بالعقد الأصلى كعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة التحكيم .

  اما المادة ١٠ فقرة 3 من قانون التحكيم فتنظم حالة أخرى يبرم فيها الطرفان عقدا لم يتضمن شرط تحكيم وإنما تضمن نصا أحال فيه الطرفان إلى مستند آخر يتضمن شرط تحكيم ، وقد رتب المشرع على ذلك أن الإحالة إلى جميع أو بعض أحكام المستند المحال إليه تقتصر على الأحكام الموضوعية في هذا المستند دون شرط التحكيم ، إلا اذا عبر طرفا العقد في نص الإحالة عن إرادتهما الصريحة في انطباق شرط التحكيم الوارد بالمستند المحال إليه على جميع المنازعات الناشئة عن العقد الذي تضمن نص الإحالة أو على المنازعات الناشئة عن المسألة أو المسائل التي تمت الإحالة بشأنها .

 وقد يؤخذ على المادة ١٠ فقرة ٣ من قانون التحكيم أنها تجزئ نية طرفي العقد الذي تضمن نص الإحالة ، فتقصر الإحالة على الأحكام الموضوعية في المستند المحال إليه دون شرط التحكيم ...

   لذلك اقترح تعديل صياغة المادة ٦ بحيث تكون أكثر وضوحا في الدلالة على وجود شرط تحكيم في العقد الأصلي الذي تضمن نص الإحالة ، منعا للبس الذي قد يثور عند تطبيق المادتين ٦ و ۱۰ فقرة ٣ من قانون التحكيم .

النص المقترح للمادة ٦

   «اذا احتوى العقد الذي أبرمه الطرفان على شرط تحكيم واتفقا فيه على أن يتم تنظيم تفاصيل العلاقة بينهما وفقا لأحكام عقد نموذجي أو مستند آخر يتضمن أحكاما متعلقة بالتحكيم ، خضعت العلاقة بينهما لأحكام العقد الأصلى والعقد أو المستند المحال إليه بما في ذلك أحكام التحكيم الواردة به ، على أن تسرى أحكام العقد الأصلى دون العقد أو المستند المحال إليه في حالة تعارض أحكامهما » .