ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءا من العقد " .
دور المنازعة بصفة عامة ، وفكرتها على الصعيد القانوني بصفة خاصة في تحديد طبيعة العمل الذي يصدر من هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شوطا كان ، أم مشارطة :
النظر إلى نظام التحكيم - كوسيلة للفصل في المنازعات المحتملة وغير المحددة ، أو القائمة بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم .
أي بتغليب المهمة التي يعيد بها إلى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - والغرض من هذا النظام وليس مجرد الوقوف عند معايير شكلية أو عضوية .