الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / التحكيم بالإحالة

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

 ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءا من العقد " .

 دور المنازعة بصفة عامة ، وفكرتها على الصعيد القانوني بصفة خاصة في تحديد طبيعة العمل الذي يصدر من هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شوطا كان ، أم مشارطة :

النظر إلى نظام التحكيم - كوسيلة للفصل في المنازعات المحتملة وغير المحددة ، أو القائمة بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم .

أي بتغليب المهمة التي يعيد بها إلى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - والغرض من هذا النظام وليس مجرد الوقوف عند معايير شكلية أو عضوية .