الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / الإحالة في مصر

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

الإحالة في مصر

   استقرت أحكام محكمة النقض المصرية وذلك قبل صدور قانون التحكيم الحالي – القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ - على أن الإحالة سواء أكانتعامة أو خاصة من شأنها أن تجعل شرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة مندمجا في بوليصة الشحن هذا بالإضافة إلى أن شرط التحكيم يصبح ملزما لحامل سند الشحن أو للمرسل إليه باعتباره طرفا ذا شأن في سند الشحن يتساوى في مركزه مع مركز الشاحن حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل، وذلك باعتبار المرسل إليه صاحب المصلحة في عملية الشحن ومن ثم يرتبط بالسند كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباطه به .

    أيضا قضت محكمة النقض المصرية بعدم اشتراط توقيع الشاحن على سند شحن يحيل إحالة عامة إلى مشارطة الإيجار على أساس اعتبار السند فـي هذه الحالة ما هو إلا إيصالا باستلام البضاعة .

   كما قضت محكمة النقض أن التزام المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في نسخة سند الشحن المرسل إليه باعتباره في حكم الأصيل فيه، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن الشاحن قد تصرف في شأن من شئون المرسل إليه وهو لا يملك حق التصرف فيه .

كذلك قضت محكمة النقض بأن استلام المرسل إليه سند الشحن دون اعتراض وقيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ يعد قرينة على القبول الضمني للشروط التي يتضمنها سند الشحن اء كانت : ، شروطا عادية أو استثنائية بما في ذلك شرط التحكيم رغم عدم توقيع الشاحن على سند الشحن.

   أيضا قضت محكمة النقض بأن الإحالة الواردة في سند الشحن إلى شروط مشارطة إيجار السفينة إنما تكون فيما لم يرد بشأنـه نـص خــاص بسند الشحن. مثال بشأن شرط التحكيم .

    كذلك الاتفاق على التحكيم لا يفترض، وجوب تعبير الاتفاق على التحكيم على انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها.

    تلك كانت أهم المبادئ التى سنتها محكمة النقض المصرية قبل سريان قانون التحكيم المصرى الجديد (القانون رقم ١٩٩٤/٢٧). 

هذا وقد قضى حديثا بوجوب الإحالة الصريحة لا المجهلة .

 

    ونحن نرى أن هذا القضاء يتوافق مع ما تنص عليه المادة ٣/١٠ من قانون التحكيم التي تنص على أنه يعتبر" اتفاقا" على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

وبناء على النص السابق يمكن لنا أن نرتب الآثار التالية :

1- يمكن أن يكون اتفاق التحكيم في شكل إحالة من عقد أول إلى عقد ثان (وثيقة أخرى يتضمن شرط التحكيم ، حيث يتوسع المشرع ويقرر أنه طبقا لهذا النص وبكل صراحة يمكن الإحالة في عقد ما إلى مستند آخر يتضمن شرطا للتحكيم فيعتبر بذلك الاختصاص منعقدا لهيئة التحكيم، وهكذا نجد أن المشرع قد وفق فى جعل الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم يكون بمثابة اتفاق تحكيم دون أن يترك هذه العملية للاجتهاد أو لانقسام آراء الفقه في هذا الخصوص.

2 - يشترط المشرع فى حالة الإحالة لكى يكون شرط التحكيم مندمجا أن تكون هناك إحالة واضحة وصريحة لشرط التحكيم، كما يشترط أن يكون الشرط جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم حيث يمكنه عندئذ فقط التأكد من أن نية الأطراف قد اتجهت بالفعل إلى مد نطاقه ليشمل المنازعات التي تنشأ في ظل العقد الجديد.

    كذلك باستقراء نص المادة السادسة من قانون التحكيم الحالي نجد أن المشرع يكتفى بالإشارة لهذه الوثيقة على اعتبار أن الإشارة لعقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم فيعتبر في هذه الحالة أن شرط التحكيم قد تجسد في الاتفاق ومن ثم يعتبر الاتفاق متضمنا لشرط التحكيم الموجود بالعقد النموذجي. وقد يعتقد البعض أن المادة ۳/۱۰ تتطلب شرطا إضافيا لا تتطلبه المادة ٦ ألا وهو وضوح اتجاه الإرادة إلى الأخذ بشرط التحكيم بالذات. إلا أن حقيقة الأمر أن المادة ٣/١٠ تعتبر تأكيد وتوضيح للمادة ٦ .

3- يحدد المشرع ضمنيا في هذا النص مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم (شرط التحكيم عن العقد حيث يشير النص إلى أن الاتفاق قد يكون منفصلا عن العقد. وهذا الانفصال يتجاوز هنا الانفصال المادي.

4- أعطى المشرع وثيقة التحكيم والتى تتضمن شرط التحكيم ومنفصلة ماديا عن العقد، ذات الاستقلال والآثار القانونية المترتبة على اتفاق التحكيم.

 5- يؤكد نص المادة ٣/١٠ من قانون التحكيم الجديد ما جاء به قضاء النقض المصرى الأخير على ضرورة أن تكون الإحالة واضحة وصريحة إلى شرط التحكيم الموجود بمشارطة الإيجار لكى يتم دمجه داخل سند الشحن. أما في حالة الإشارة المعماة فلا تكفى للإحالة ومن ثم يمكن القول أن القاعدة هي ضرورة توافر نص يشير إشارة واضحة وصريحة إلى شرط التحكيم الموجود في العقد المحال إليه، بل لقد أضاف نص المادة ٣/١٠ شرطا آخر هو أن يكون شرط التحكيم جزءا من العقد.

6- على هذا الأساس يمكن القول بتقرير اتفاق التحكيم سواء أكان شرط التحكيم واردا في نموذج محال إليه بوصفه كذلك، أو في عقد قائم تربطه بالعقد الجديد صلة جدية، فالمهم هو التأكد من أن إرادة الأطراف قد اتجهت بالفعل إلى مد نطاق شرط التحكيم ليشمل العلاقة التي ينشأ بمناسبتها النزاع وتوافرت فيها شروط صحتها ويتحقق ذلك بكون الوثيقة التعاقدية تحتوى على إشارة مباشرة وواضحة وصريحة لشرط التحكيم تفيد أنه كان محل اعتبار الأطراف وقت التعاقد، بل وعلى اعتبار أن الشرط جزء من العقد.