الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الإحالة للتحكيم / الكتب / شرط التحكيم بالإحالة / الإحالة في فرنسا

  • الاسم

    د. محمد عبدالفتاح ترك
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    902
  • رقم الصفحة

    296

التفاصيل طباعة نسخ

الإحالة في فرنسا

   يعتبر القضاء الفرنسي من الأقضية المتشددة في موضوع الإحالة حيث يتطلب أن تكون الإحالة خاصة ومحددة ولا ينقصها الوضوح, حتى يكون حامل سند الشحن على علم تام بشرط التحكيم في العقد المحال إليه بالرغم من محاولة بعض المحاكم الفرنسية التخفيف من هذه الشدة وإعطاء مساحة أكبر من الحرية في هذا الشأن.

   والأصل أنه لكي يُحتج بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار على حامل سند الشحن الموجود به نص شرط الإحالة والذى يحيل إلى شروط المشارطة، فإنه يجب أن يكون حامل سند الشحن على علم ثابت وأكيد بشرط التحكيم الموجود ضمن بنود مشارطة الإيجار. ولا يكفى العلم الثابت بشرط التحكيم بل لابد من أن يكون حامل السند قد قبل وبكل تأكيد ويقين هذا الشرط التحكيمي.

    ويتوافر هذا العلم وهذا اليقين إذا ما كانت كلمات نص شرط الإحالة الوارد بسند الشحن تشير بكل وضوح وتحديد إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار ، كذلك أن يكون حامل السند قد أطلع على نصوص المشارطة عن طريق إرفاق نسخ من نص المشارطة مع سند الشحن أو إرفاق ملاحق بالشروط العامة في المشارطة، أو بأى طريقة أخرى ثابتة . مع التأكد أن حامل السند قد علم بنصوص المشارطة، وقبل اتفاق التحكيم بصراحة من جانبه Acceptation expresse de sa part" . والهدف الرئيسى من التأكد من أن حامل السند قد علم بشرط التحكيم وقبله فى نفس الوقت هو إبعاد أى شبهة عن عدم توافر شرط الرضا من جانب حامل السند حيث يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الموضوعية الواجب توافرها عند قيام أى عقد بين طرفيه . 

   وسنلاحظ أن القضاء الفرنسى قد أخذ بالعديد من القرائن التي تؤكد أن حامل سند الشحن على علم تام وقبول أكيد بشرط التحكيم ومثال ذلك أن قيام حامل سند الشحن بتوجيه أوامره إلى بنكه بالدفع يُعد قرينة على موافقته على شرط التحكيم. كما أن وجود الوقت الكافى عند حامل السند للإطلاع على نسخة عقد المشارطة وبالرغم من ذلك لم يطلع عليها فهذا فى حد ذاته يعد قرينة على علمه التام وموافقته الأكيدة بشرط التحكيم. 

الفرع الأول

دعوى السفينة Aspillo

   هذا وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية اتجاهها المتشدد بخصوص شرط الإحالة في حكمها الصادر في دعوى السنينة "Aspillo" الصادر في 4 يونيو ١٩٨٥.

   حيث كانت محكمة استئناف روان" قد اكتفت فى هذه الدعوى بالإحالة العامة البسيطة الواردة فى سند الشحن وذلك للاحتجاج بشرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة وذلك على حامل سند الشحن وأنه لا يمكن لحامل السند الدفع بعدم علمه بتلك المشارطة ونصوصها.

    إلا أنه عند رفع الأمر إلى محكمة النقض قررت نقض الحكم السابق حيث قررت أن :  

     "الحكم الذى يقرر أن حامل سند الشحن بالتظهير يلتزم بشرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة والذى لم يكن منسوخاً بسند الشحن وكذلك عدم وجود نسخ من المشارطة، كما أنه لا يعلم شيء من نص الشرط هو حكم مخالف لنص المادة (۱۱۳٤) من القانون المدنى. وأنه لا يمكن الاحتجاج ضده بشرط في عقد المشارطة ، لا توجد نسخة منها ، ولم يكن محلا لموافقة أكيدة من جانبه.

    وقد تم إحالة القضية إلى محكمة استئناف باريس والتي أكدت المبدأ السابق والمستقر مقررة أن : 

     الإحالة البسيطة العامة إلى نصوص وشروط وإعفاءات مشارطة الإيجار ، بالرغم من دقتها وتحديد دمجها في سند الشحن، إلا أنها مع ذلك في حالة عدم وجود نسخ للمشارطة أو ملاحق للشروط العامة بها أو عدم نسخها في سند الشحن، فإنها لا تكفى للقول بوجود قبول مؤكد لدى حامل سند الشحن بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة. وأن شرط التحكيم الموجود في عقد الشراء لا يُطبق ولا يمتد إلى العقد الذى يشير إليه السند واللاحق لعقد الشراء .

   ومن ثم يمكن القول بأن القضاء الفرنسي قد نهج نهجا متشددا في ضرورة توافر العلم اليقينى والقبول والرضا في جانب حامل سند الشحن لكي يلتزم بشرط التحكيم الوارد في المشارطة بالرغم من عدم كونه طرفا فيها، وأنه لكي تتم عملية دمج هذا الشرط داخل بنود سند الشحن فلابد من كلمات واضحة وصريحة مع ضرورة وجود نسخ للمشارطة أو ملاحق للشروط العامة بها للإطلاع عليها. إلا أننا سنلاحظ اتجاه القضاء الفرنسى نحو تخفيف هذا التشدد مرة أخرى وذلك فى قضية السفينة "اسطنبول Z".

الفرع الثاني

من أحكام القضاء الفرنسي :

أولا : الحكم الصادر فى دعوى شركة "SIER

    حيث أكدت هذه الدعوى ضرورة أن يكون شرط الإحالة واضحا ومحددا وصريحا مع ضرورة العلم بالشروط العامة المدونة في عقد المشارطة، كذلك اتجاه القضاء الفرنسي إلى التخلى عن نظرية جماعة المتعاقدين وكذلك سلسلة العقود، بالرغم من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التخلى، والمعارضة الشديدة لهذا الاتجاه، إلا أنه فى الإجمال سنجد ميل الإجتهاد الفرنسي نحو القبول بمد أثر العقد التحكيمي إلى شركة من نفس عائلة الشركة موقعة اتفاق التحكيم وكيف تتضافر العقود المتعددة على تحقيق هدف واحد مشترك رغم اختلاف أطرافها، مكونة بذلك ائتلافا عقديا متناسقا وأيضا مدى مساهمة هذه النظرية في توضيح الأساس القانوني لقيام المرسل إليه في المطالبة بحقوقه وفى تحمل التزاماته الناشئة عن سند الشحن.

ثانيا: دعوى السفينة "ELENI

   وانظر في ذلك قضية السفينة Eleni" ، حيث حكمت محكمة ایکس .

    "إن شرط الإحالة هو شرط نموذجي وهو يملك كل الحجية على المرسل إليه أو وكيله، ولا يمكن لأى منهما أن يتجاهل وجوده أو كلماته ومصطلحاته".

 

   وفي حكم آخر اتخذت محكمة النقض موقفا أكثر تشددا وصلابة حيث تطلبت موافقة مؤكدة من المرسل إليه ، كما قضت أنه إذا كانت الإحالة عامة، فإنها تعتبر كما لو كانت عديمة الأثر، وأن الإحالة الدقيقة الواضحة هي التي تتمتع بقوة الإلزام، كما تدعو محكمة النقض محررى سندات الشحن لمراجعة نسخهم للتأكد من دقة ووضوح نصوص الإحالة، والجدير بالذكر أن حكم النقض الصادر في ٧ يناير ۱۹۹۲ ليس حكما خاصا، كما أنه ليس بأقل من الأحكام المسجلة في الخط القضائي الذي يبدو أكثر صرامــة مـنـه فـي المــاضـي فيما يتعلق بهذه المسألة الخاصة بتحديد المضمون التعاقدى .

ثالثا: دعوى شركة البحر المتوسط للشحن وحكم النقض الصادر في ١٦ يونيو ١٩٩٢

    انظر كذلك دعوى شركة البحر المتوسط للشحن " حيث صدر الحكم من الغرفة المدنية الاولى لمحكمة النقض في ١٦ يونيو ۱۹۹۲، (D., 1992 IR 225)، وقد أيدت محكمة النقض حكم الاستئناف الخاص برفض الدفع القائم على وجود شرط التحكيم، وقد بينت المحكمة أن سند الشحن لم يوقعه الشاحن، وأن الناقل لم يستطع أن يثبت أن هذه الشروط كانت محل موافقة من الشاحن. وجاء القرار بأن توقيع الشاحن يعتبر شرطا للاحتجاج قبله بشرط التحكيم . 

   وفي دعوى أخرى نجد أن محكمة النقض قد تشددت وتصلبت في موقفها بخصوص شروط الإحالة وعدم فعاليتها لعدم إرفاق نسخة العقد المشار إليه والذي يحتوى على الشروط العامة وتوقيع الأطراف عليها، وبالرغم من الإدعاء بسبق التعامل بين الأطراف طبقا لهذا العقد وأن تلك الشروط العامة معروفة بالضرورة من جانب المتعاقد الآخر وذلك لإبرام عدة عمليات في الماضي على أساس هذه الشروط إلا أن محكمة النقض لم تلق بالا لهذه الحجج على أساس أنها لم تكن كافية ......

   انظر كذلك حكم محكمة النقض الصادر في ٢٠ يونيو ١٩٩٥، وذلك في الدعوى بين كل من :

Société Mediterranean shipping Co. C/GAFL assurance et autres.

    حيث أشارت محكمة الاستئناف إلى أن موافقة الشاحن Le chargeur على شرط التحكيم الموجود بسند الشحن غير كافية للاحتجاج بها على المرسل إليه Distinataire حيث إن الأخير لم يعلن عن موافقته على هذا الشرط .

    ومن ثم نجد أن القضاء الفرنسي قد اتخذ نفس الموقف المتشدد نحو ضرورة العلم اليقينى والقبول المؤكد من جانب حامل سند الشحن من أجل أن يلتزم بشرط التحكيم الوارد في المشارطة والتي لم يكن طرفا فيها.

    أما الدفع بأن الشاحن قد أبدى موافقة صريحة وأكيدة على وجود شرط التحكيم ومن ثم يلتزم حامل السند بهذه الموافقة ويحتج قبله بشرط التحكيم فهو دفع غير مقبول وليس له أى أساس من الصحة.

رابعاً: دعوى السفينة "ISTANBUL - Z":

   بعد الدراسة المتأنية لهذه الدعوى يتضح لنا الآتى :

1- أن هناك عقدين أحدهما عقد بيع بين شركة LORICO كطرف أول بائع وشركة ITALGRANI كطرف ثان مشتری و عقد مشارطة طرفاه البائع في عقد البيع الأول ولكن بصفته مستأجراً وناقلاً بحرياً والمؤجر وهو شركة التأجير Istanbul Denizcilik.

2- حدوث تلف بالبضاعة ، تحفظ المشترى على ثمن البضاعة، لجوء البائع إلى التحكيم بناء على شرط التحكيم في عقد البيع. إلا أن البائع تمسك أيضاً بشرط التحكيم في عقد المشارطة بصفته مستأجراً للسفينة Istanbul.

3- صدور قرار التحكيم فى غير صالح المشترى، الذي لجأ بدوره إلى المحكمة التجارية بباريس والتي تناولت النزاع على أساس عدم تنفيذ بنود وشروط عقد النقل وليس عقد البيع، وأن نطاق الخصومة قد تحدد بالتنفيذ السئ لعقد النقل .

4 - وطبقاً لعقد المشارطة المبرم في ۲۸ فبراير ۱۹۹۱ فإن هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة أفراد، وأن يتم التحكيم في لندن، وقرار التحكيم نهائي.

     "Si un litige survient entre les armateurs et les affréteurs, le litige doit être soumis à trios personnes à londres, une étant nommée par chaque partie et la troisieme par les deux personnes nommées, leur decision ou celle de deux d'entre elles sera definitive et consideration de l'execution d'une quelconque sentence cet accord pouvrra être rendue exécutoire par la cour".

5 - عند عرض النزاع على المحكمة التجارية بباريس دفع المستأجر (الذي هو في الأصل البائع ) بعدم اختصاص المحكمة لنظر هذا النزاع لوجود شرط التحكيم في عقد المشارطة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الاعتراض على أساس أن المرسل إليه ITALGRANI لم يحط علماً أكيداً بشرط التحكيم ومن ثم لم يحدد موافقته من عدمها على هذا الشرط، ومن ثم يكون القضاء هو المختص لنظر هذا الخلاف. كما أنه لم يتسلم نسخاً من عقد المشارطة إلا بعد استلام البضاعة، بمعنى أنه لم يكن هناك الوقت الكافي للإطلاع على بنود وشروط المشارطة، ومن ثم لا يمكن أن نتمسك ضد المرسل إليه بشرط التحكيم، ومن حقه اللجوء للقضاء مباشرة دون التقيد بشرط التحكيم.

6- ومن ثم يكون التساؤل هنا عن موضوع الموافقة الصريحة على شرط التحكيم هل من الضروري أن يكون الشرط منسوخاً بسند الشحن؟ هل من الضروري أن يتوافر في حق حامل سند الشحن العلم الثابت بشرط التحكيم الوارد ضمن بنود مشارطة الإيجار المذكورة، والقبول المؤكد اليقيني لهذا الحامل لهذا الشرط التحكيمي ؟ بمعنى ضرورة أن تكون هناك إحالة خاصة وواضحة ومحددة إلى شرط التحكيم الوارد بالمشارطة المحال إليها، أو بأن يرفق نص المشارطة بسند الشحن ، أو بأن يتم إبلاغ هذا الحامل بنص مشارطة الإيجار بطريقة ثابتة ومؤكدة لا تدع مجالاً للشك في أن هذا الحامل قد علم بشرط التحكيم الوارد بالمشارطة.

7- نلاحظ أنه عندما اعترضت شركة LORICO على قرار محكمة استئناف باريس والصادر في ۱۸ نوفمبر ۱۹۹۲ والذي يقضي بعدم قبول اعتراض الأولى نظر النزاع أمام القضاء ، نلاحظ أن المحكمة قد ذكرت أن الإحالة البسيطة بطريقة عامة إلى نصوص وبنود وحقوق وتحفظات عقد المشارطة، غير كافية لدمج شرط التحكيم في سند الشحن لعدم إطلاع حامل السند على نسخ من المشارطة المحال إليها، ومن ثم لن تكون الإحالة كافية لعملية الدمج.

    وهذا يعني أن المحكمة تتطلب ضرورة إطلاع حامل سند الشحن على نسخة من عقد المشارطة لكي يكون هناك قبولاً أكيداً وصريحاً بأنه قد ارتضى بشرط التحكيم.

8- كذلك تذكر شركة LORICO أن شركة ITALGRANI قد حصلت على نسخة من هذه المشارطة قبل استلام كل البضاعة ، ومن ثم فإن الشركة الثانية كانت تملك من الوقت الكافي للإطلاع على بنود وشروط عقد المشارطة وخاصة شرط التحكيم، وحيث أنه لم يفعل ذلك فليس من حقه اللجوء للقضاء .

9 - إلا أن محكمة باريس أكدت أن نسخة عقد المشارطة قد وصلت بعد تسلم كل البضاعة و أن شركة ITALGRANI لم تستلم نسخة من عقد المشارطة الذي تم في الخارج. (ومن ثم فلم يكن هناك حتى الوقت الكافي لكي تتطلع الشركة على عقد المشارطة وخاصة شرط التحكيم، ومن ثم لا تنقيد بشرط التحكيم، ويكون الاختصاص للقضاء) .

10- إلا أنه قد تم اعتبار أن هذه الموافقة الصريحة قد بدأت من وقت استلام الشحنة المذكورة في عقد النقل .

11- نعت reproche محكمة النقض في حكمها الصادر في ٢٤ يناير عام ١٩٩٥ موقف قضاة محاكم الاستئناف، الذى يتمثل في تمسكهم بأن

"الإحالة البسيطة وبطريقة عامة لشروط عقد المشارطة غير كافية للقول بأن هناك موافقة أكيدة من لحظة استلام البضاعة ، بل كان يجب البحث والتحرى في نص شرط التحكيم، أو رؤية نسخة من عقد المشارطة التي أرسلت بالبريد قبل Avant استلام البضاعة كلها ، أو ما إذا كانت هناك إشارة في محررات النقل أو خلافه" .

    كما حددت محكمة النقض محكمة روان كمحكمة إحالة للبت في الاعتراض المقدم من شركات "LORICO" للاحتجاج على حكم المحكمة التجارية بباريس والصادر في ۱۹۹۲/۲/٥ و الخاص بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم .

    وبناءً على ما سبق تم إلغاء حكم المحكمة التجارية في باريس الصادر في ١٩٩٢/٢/٥ والذى أعلن الاختصاص بنظر الدعاوى بين شركة "ITALGRANI" ضد شركتى "LORICO" ، وتطبيق شرط التحكيم الموجود في عقد المشارطة المنعقدة في ۱۹۹۱/۲/۲۸، رفض طلب التعويض المقدم من شركات "LORICO" ودفع شركة "ITALGRANI" ۳۰,۰۰۰ فرنك لشركة LORICO بناء على تطبيق المادة ۷۰۰ من قانون الإجراءات المدنية .

1 - يظهر بوضوح التجاهل عن عمد للعادات والأعراف التجارية الدولية، والتي تعرف باسم Les Mercatoria ، ويتمثل ذلك في عدم تنفيذ عقود النقل أو المشارطة التنفيذ الجيد، عدم توافر مبدأ حسن النية ، وقد جاء في تحليل هذه الدعوى أن الأعراف التجارية الدولية قد أضيرت إلى حد كبير. 

    حيث صدر حكم الاستئناف في ١٤ فبراير ۱۹۸۹ بخصوص الطعن المقدم من قبل المجهز بعدم الاعتداد بشرط التحكيم وأن القضاء هو المختص بنظر هذه الدعوى. وقد جاء في حيثيات رد محكمة الاستئناف "إن شرط التحكيم واضح وله قوة فاعلة وتأثير ويمتد نطاق تطبيقه إلى الأطراف وكذلك إلى الدعاوى الناشئة عن العقد".

la clause compromissoire insérée dans "La international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directemnt impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, des lors qu'il établi que leur situation et leurs portée de la clause d'arbitrage, bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat la stiplant" .

   واقترابا من هذا القضاء نجد الحكم الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض في 9 نوفمبر ۱۹۹۳ والذى يذكر أنه فى موضوع التحكيم الدولي فإن شرط التحكيم بالإحالة للمكتوب فى سند والذى يحيل إلى الشروط العامة لعقد نموذجي هو شرط صالح وله شرعيته، وأن صمت وسكوت الذي يعلم بنص هذا المستند لحظة إبرام العقد يعتبر أنه قد وافق على دمج المستند في العقد .

2- ومن ثم فبموجب الأحكام القضائية للغرفتين المدنيتين، Des deux premiers chambers civiles فإن العلم La Connaissance، أو القابلية للعلم La Connaissabilité الشرط التحكيم في العملية التحكيمية الدولية لحظة إبرام العقد Conclusion du contrat تعادل الموافقة الصريحة على هذا الشرط. 

    وهذه النتيجة لا تختلف عن الأحكام القضائية الصادرة عن الغرفة التجارية (التي عبر عنها قرار النقض الصادر في ١٩٩٥/١/٢٤) والتي تتطلب البحث والتحرى هل هناك موافقة صريحة من قبل المرسل إليه البضاعة ، مادام أنه قد التزم في عقد النقل باستلام كل البضاعة .

3- إن قيام المشترى بإصدار تعليماته إلى بنكه بأمر الدفع مباشرة بعد أن استلم نسخة من عقد المشارطة بناء على طلبه يعد قرينة على الموافقة الصريحة على شرط التحكيم.

أي أن : أمر دفع الثمن = الموافقة الصريحة على شرط التحكيم .

     هكذا نجد أن موقف القضاء الفرنسي كان وما زال في قمة التشدد تجاه العلم اليقيني والقبول والموافقة الصريحة من جانب حامل سند الشحن من أجل أن يلتزم بشرط التحكيم الوارد في المشارطة - والتي لم يكن طرفا فيها – ليعد طرفا في شرط التحكيم . ومن أجل تحقيق ذلك من خلال الإحالة الواردة بسند الشحن، كان لابد أن تكون هذه الإحالة خاصة وواضحة ومحددة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار المحال إليها، إلا أنه من ناحية أخرى يمكن أن يرفق نص المشارطة بسند الشحن ، أو يتم إبلاغ حامل سند الشحن بطريقة مؤكدة وثابتة بنص مشارطة الإيجار، والتأكد من أنه قد علم بشرط التحكيم المذكور فى المشارطة، وأبدى موافقته الصريحة بشرط التحكيم "acceptation expresse de la clause d'arbitrage" الوارد بالمشارطة. 

    والهدف من التأكيد من توافر العلم اليقينى والقبول والموافقة الصريحة هو خطورة هذا الشرط، بسبب الخروج عن طريق التقاضي بما يكفله من ضمانات، كما أن حامل سند الشحن لم يكن طرفا في مشارطة الإيجار، كما لم يكن شرط التحكيم منسوخا بسند الشحن الذي يحمله بين يديه. هذا علاوة على تداول السند من يد إلى يد أخرى.

الخلاصة

   من خلال قيامنا بتحليل وقائع دعوى السفينة "Istanbul - Z" وجدنا أن موقف محكمة النقض الفرنسية أكثر تشددا وصلابة نحو التأكد من أن حامل سندِ الشحن قد أبدى موافقته الصريحة دون أدنى شك على قبول شرط التحكيم وهناك العديد من القرائن على ذلك :

1 - إن قيام مستلم البضاعة أو حامل سند الشحن بإبلاغ بنكه بأمر الدفع بعد وصول البضاعة إلى ميناء التفريغ أو بعد الإطلاع على نسخة من عقد المشارطة فهذا يعنى موافقته الصريحة على بنود شروط المشارطة ومن بينها شرط التحكيم.

2- بالرغم من عدم الاعتداد بالإحالة العامة البسيطة الموجودة بالسند إلى شروط المشارطة، ومن ثم عدم الاحتجاج على حامل هذا السند بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار، إلا أن محكمة النقض ذكرت أنه يجب البحث في شرط التحكيم نفسه الوارد فى المشارطة وفحصه بإمعان لتقرير ما إذا كان منسجما مع موضوع سند الشحن مباشرة فيندمج فيه، من عدمه. 

3- في حالة استلام نسخة من عقد المشارطة قبل avant استلام البضاعة فهذا یعنى أن هناك وقتا كافيا لكي يطلع حامل السند على بنود المشارطة، وعدم قيامه بهذا الإطلاع لا يعفيه من الإلتزام بشرط التحكيم.

4- إن العلم La connaissance أو القابلية للعلم La connaissabiliter الشرط التحكيم لحظة إبرام العقد تعادل الموافقة الصريحة لهذا الشرط.

 5- ثم الاعتداد باتفاق التحكيم والاحتجاج به على المرسل إليه على أساس أن المرسل إليه كان عنده الوقت الكافي للإطلاع على المشارطة قبل استلامه للبضاعة.