ويعتبر شرط الكتابة متحققا ، اذا تم النص فى العقد الأصلى على الاحالة على وثيقة تتضمن شرط تحكيم .
ولكن يلزم أن تتضمن الاحالة ما يفيد » اعتبار شرط التحكيم » الذي تتضمنه هذه الوثيقة جزءا من العقد الأصلى .
وجدير بالملاحظة أن القانون الجديد على خلاف نصوص المرافعات الملغاة قد جعل الكتابة شرطا لوجود اتفاق التحكيم ، ورتب البطلان على عدم الكتابة ، فهى لم تعد كما كانت مجرد شرط لاثبات الاتفاق .
ويستلزم القانون الفرنسي الكتابة كشرط لوجود شرط تحكيم والا كان باطلا ، ولكن يستوى أن ترد كتابة شرط التحكيم في العقد الأصلى أو في وثيقة يحيل اليها هذا العقد .
ولا يكتفى المشرع الفرنسى بذلك ، بل يستلزم تحديد المحكمين أو بيان أسلوب وطريقة تعيينهم والا بطل الشرط.
أما بالنسبة لمشارطة التحكيم فالكتابة شرط لاثباتها وليس لوجودها.
ولم يستلزم المشرع المصرى أو الفرنسي بيانات معينة في شرط أو مشارطة التحكيم ، فلا توجد نصوص تحدد بيانات الزامية ،الا بالنسبة لمشارطة التحكيم وفقط بالنسبة لبيان وتحديد ( موضوع النزاع ». ويترتب البطلان على عدم تحديد موضوع النزاع ويتفق القانون المصرى والفرنسي في هذا المقام اذ نصت المادة ٢/١٠ من القانون المصرى على بطلان المشارطة في حالة تجديد في المسائل التى يشملها التحكيم » ، كما نصت المادة ١٤٤٨ مرافعات فرنسي على الحكم نفسه .
وعادة يتضمن شرط التحكيم الاشارة الى جريان التحكيم وفقا لقانون معين ( المصرى أو الفرنسي مثلا ) مع تحديد عدد المحكمين وكيفية اختيارهم ومواجهة احتمالات تعذر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وقد يعفى الأطراف أنفسهم من كل ذلك ، ويتفقون على أن المنازعات التي قد تثور ، تسوى عن طريق التحكيم وفقا للوائح هيئة أو مركز تحكيم دائم كالاحالة على لوائح المركز الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة أو لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس .