لماذا يتطلب القانون تحديد موضوع النزاع في المشارطة ؟
وقد حكم بأنه إذا لم يبين فى مشارطة التحكيم موضوع التحكيم محدداً كان التحكيم باطلا ، وهذه القاعدة إنما جاءت اتساقاً مع النصوص التى أوردها الشارع فى قانون المرافعات والتى تحتم أن تكون ورقة التكليف بالحضور مشتملة على موضوع الدعوى بعبارة صريحة ، وقد عني الشارع بوضع هذا النص في باب التحكيم بصفة خاصة ورتب الجزاء على مخالفته وهو البطلان لما في الالتجاء إلى المحكمين من استثناء الأصول التقاضي التي تجعل الفصل في الخصومات من اختصاص جهات المحاكم دون سواها وحتى يكون حكم المحكمين منصباً على منازعات واضحة ومحددة ، وعلى ذلك فالنص في مشارطة التحكيم على أن الطرفين قد حكموا المحكمين في حل المنازعات الى بينها والمرفوعة بشأنها قضايا أمام المحاكم وأمام النيابة إنما هو نص ( تعمیمی ) ، لا تحديد فيه وغير موضح فيه موضوع المنازعة بالتصريح مما يجعل التحكيم باطلا.
وقضت محكمة النقض بأن التحكيم هو طريق استثنائي قصره المشرع على ما تنصرف إليه إرادة المحكمين ، ولهذا أوجب المشرع أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيين موضوع النزاع أو يتحدد هذا النزاع أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .