وقد حكم بأنه إذا لم يبين فى مشارطة التحكيم موضوع التحكيم محددا كان التحكيم باطلا. وهذه القاعدة إنما جاءت اتساقا مع النصوص التي أوردها الشارع فى قانون المرافعات والتي تحتم أن تكون ورقة التكليف بالحضور مشتملة على موضوع الدعاوى بعبارة صريحة. وقد على الشارع بوضع هذا النص في باب التحكيم بصفة خاصة ورتب الجزاء على مخالفته وهو البطلان لما في الالتجاء إلى المحكمين من استثناء لأصول التقاضي التي تجعل الفصل في الخصومات من اختصاص جهات المحاكم دون سواها وحتى يكون حكم المحكمين منصبا على منازعات واضحة ومحددة. وعلى ذلك فالنص في مشارطة التحكيم على أن الطرفين قد حكموا المحكمين في حل المنازعات التي بينهما والمرفوعة بشأنها قضايا أمام المحاكم وأمام النيابة إنما هو نص " تعميمى " لا تحديد فيه وغير موضوع فيه موضح المنازعة بالتصريح مما يجعل عملية التحكيم باطلة .