الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تحديد موضوع النزاع في المشارطة / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / تحديد النزاع محل الاتفاق علي التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد النزاع محل الاتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم:
قد يكون تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم واردا في وثيقة التحكيم ذاتهـا ـ أي مشارطة التحكيم- المبرمة بين الأطراف المحتكمـين لمواجهة منازعة قائمة بالفعل بينهم وناشئة عن علاقة قانونية محددة سواء كانت علاقة عقدية أم غير عقدية، فهي بطبيعتها تتضمن التحكيم في نزاع معين ومحدد بين الأطراف المحتكمين وعندئذ يجب أن تنضمن ابتداء تحديدًا لموضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم وإلا كانت باطلة.
فتحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم تتم بمعرفة الأطراف المحتكمين أنفسهم.