الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تحديد موضوع النزاع في المشارطة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / شرط تحديد النزاع فى المشارطة

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

شرط تحديد النزاع فى المشارطة :

   وفيما يتعلق بشرط تحديد النزاع فى مشارطه التحكيم أو فى اتفاق لاحق أو أثناء المرافعة نجد أن الاتفاقيات الدولية لم تعرض لهذه المسألة واكتفت بالإحالة إلى القوانين الوطنية للدول الأطراف فيما تنص عليه من شروط لازمة لصحة المشارطة) . لذا يكفي لصحة التحكيم أن تثبت هيئة التحكيم من إتفاق الأطراف على التحكيم في نزاع محدد وقع فعلاً وإلا فقدت سلطة القضاء في الخصومة التحكيمية، إذ يلزم لتمتعها بهذه السلطة أن تكون إرادة الطرفين مؤكدة وواضحة فى أى نزاع محدد من ولاية القضاء العادى وإخضاعه لولايتها التحكيمية.

   ونرى أن الاتفاقية المذكورة لم تستخدم اصطلاح DIFERENCE بمعنى "خلاف" بـــل استعملته بمعنى "نزاع" لأن الرأى متفق على أن المحكمين لا يتمتعون بسلطة القضاء POWER OF JURISDICTION إلا إذا خولهم الأطراف سلطة الفصل في "نزاع" يتضمن ادعاءات أو مطالبات محددة وليس مجرد" "خلاف" في وجهات النظر بشأن مسألة معينة  ولا يتصور أن ترتب الاتفاقية إفلات الموضوع الذى أخضعه الطرفان للتحكيم من ولاية القضاء العام وبالتالي إلزام المحاكم القضائية الوطنية بإحالته إلى التحكيم طبقاً للمادة ٣/٢ منها إلا إذا كان هذا الموضوع مثاراً لنزاع حقيقي بالمفهوم السابق.

    ويتأكد لنا استخدام اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ اصطلاح difference" بمعنى "نزاع" وليس بمعنى "خلاف" من النسخة العربية لنفس الاتفاقية ، حيث تكلمت هذه النسخة عن "المنازعات" التي تكون ناشئة بين أشخاص طبيعية أو معنوية (مادة ۱/۱) ، و"المنازعات" الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية( المادة ۳/۱)، و"المنازعات" الناشئة أو التي قد تنشأ بين أطراف اتفاق التحكيم المادة (۱/۲) .

    نضيف إلى ذلك أن واضعى الاتفاقية المذكورة قد تأثروا - فيما يبدو – بالاصطلاح الذي استخدم في هذا المجال، واضعوا اتفاقيتي جنيف لعامي ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ ، حيث استخدموا الاصطلاح الفرنسي differend الذي يترجم بمعنى "نزاع" يصيغه المفرد أحيانا وبصيغة الجمع أحيانا أخرى. يؤكد ذلك أن المادة ٤ من اتفاقية جنيف لعام ۱۹۲۳ عندما ألزمت المحاكم الوطنية للدول الأطراف بإحالة الموضوع الذى يرفع أمامها إلى التحكيم متـــى وجـــد بشأنه شرط أو مشارطه تحكيم قد علقت ذلك على شرط وجود منازعة un litige" حول هذا الموضوع. وهذا الاصطلاح لا يترجم إلى العربية بمعنى خلاف بل بمعنى نزاع أو خصومة على ما جرت به أقلام الكتاب الفرنسيين.

  - وينيني على ما تقدم أنه يلزم تعلق مشارطه التحكيم "بنزاع معين وليس مجرد "خلاف" بين الطرفين ، وذلك سواء فى ظل اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ أو في الاتفاقيات الدولية الأخرى التى سبقت معالجتها. أما القول بأن واضعى الاتفاقية المذكور لم يستخدموا اصطلاح despute الإنجليزي الذي ورد في مشروعها مما يحمل على الظن أنهم قصدوا استخدام اصطلاح "خلاف" وليس "نزاع" فإنه يمكن الرد على ذلك بأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة Uncitral لعام ۱۹۸۵ قد وضع على غرار اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ وجاء تكريسا لها .