الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تحديد موضوع النزاع في المشارطة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تحديد موضوع النزاع في المشارطة

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد موضوع النزاع في المشارطة :

   يعتبر تحديد موضوع النزاع Lobjet du litige عنصراً جوهرياً élément essentiel في مشارطه التحكيم بعكس شرط التحكيم ، لأن المشارطة - على خلاف الشوط - لا تبرم إلا بعد وقوع النزاع فعلاً .

   من أجل ذلك نصت المادة ١٤٤٨ مرافعات فرنسي على أنه يجب أن تحدد مشارطه التحكيم موضوع النزاع وإلا كانت باطلة. ونصت المادة ٤/١٧٣ مرافعات كويتي على أنه يجب أن يحدد موضوع النزاع فى الاتفاق على التحكيم.. ولو كان المحكم مفوضا بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً). كما نصت المادة ۲/۱۰ من قانون التحكيم المصرى علــــى أنـــه: يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع. وفى هذه الحالة يحب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم (موضوع النزاع ) وإلا كان الاتفاق باطلاً.

   لكن ولئن كان يكفى لصحة مشارطة التحكيم تحديد موضوع النزاع فيها بعبارات عامة  إلا أن ذلك مشروط بكفاية هذه العبارات لتحديد مهمة المحكمين mission des arbitres بحيث إذا كانت مهمتهم غير محددة لعدم إمكان الوقوف على الادعاءات المحددة contestations determines لطرفي النزاع جاز لأى منهم التمسك ببطلان المشارطة بسبب عدم تحديد هذه المهمة، إذ يلزم لصحة المشارطة تمكين المحكمة القضائية المختصة من الرقابة controle على مدى تقيد المحكيين بحدود مهمتهم. وعلى ذلك يكون من الأهمية بمكان تعيين موضوع النزاع تعييناً نافياً للجهالة ولو صيغ بعبارات عامة سواء في مشارطه التحكيم التي يوقعها الطرفان أو في بيان تحديد مهمة المحكمين الذي يضعه المحكمون أنفسهم .

    بيد أن موضوع النزاع الذى حدده الطرفان على الوجه المتقدم قد يتطور وقد يتسع بعد وضع مشارطة التحكيم. وحينئذ ليس ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطه تحكيم إضافية أو أكثر تغطى موضوعات الانزعه التى ظهرت أثناء خصومة التحكيم. وفي هذا الصدد تخلي القضاء الفرنسي عن القاعدة التي بمقتضاها يلزم تعيين موضوع النزاع بكل دقة eteroitement determine في مشارطه التحكيم بالنحو الذي يمتنع معه على المحكمين قبول طلبات لاحقة demandes posterieures من الخصوم بشأن انزعه لم تحدد في المشارطه ولو أشير فيها إلى احتمال هذه النزعة. ذلك أنه ولئن كان صحيحا أنه لا يجوز للمحكمين الفصل فى غير الطلبات أو الادعاءات المبينة في مشارطه التحكيم إلا أنه يجوز للخصوم تقديم طلبات إضافية additionnelles في أثناء مشارطه التحكيم شريطة موافقة أطرافها معا على هذه الطلبات، إذ تعتبر هذه الموافقة مشارطه تحكيم جديدة منظوراً إليها باعتبارها عملا رضائي consensual من جانب الطرفين. ولقد تقرر هذا القضاء قبل صدور قانون المرافعات الفرنسي الجديد، لذا كان يستوى لديه أن تكون تلك الموافقة صريحة أو ضمنية، كما أنه كان يجيز إثباتها بكافة طرق الإثبات، أما بعد صدور هذا القانون فإنه ولئن لم يمنع العمل بهذا القضاء إلا أنه يشترط الكتابة لإثبات مشارطه التحكيم فتعين مراعاة ذلك في المشارطات الإضافية أو الجديدة. ونرى الأخذ بهذا القضاء في الكويت ومصر ، مع ملاحظة أن قانون المرافعات الكويتي يشترط الكتابة لاثبات المشارطة كالقانون الفرنسي، أ قانون التحكيم المصرى فيشترطها لصحة المشارطة، الأمر الذي يتعين معه أن تكون الطلبات الإضافية أو الجديدة المقدمة للمحكمين بشأن لا نزعة الجديدة أو التي لم تحدد في مشارطه التحكيم الأولي مكتوبة وصادرة بموافقة الطرفين وإلا كانت باطلة . ولا ريب في أن  اعتبار هذه الطلبات الإضافية أو الجديدة بمثابة مشارطات تحكيم يفسح المجال للاضطلاع بمهمة التحكيم وعدم تعريض حكمهم للبطلان.