التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخـروج علـى طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكـيم . وقـد أوجبت المادة ٨٢٢ من قانون المرافعات السابق أن تتـضمن مـشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم.
كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.