الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تحديد موضوع النزاع في المشارطة / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / تحديد موضوع النزاع في المشارطة

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة تعيين موضوع النزاع في مشارطة التحكيم

التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخـروج علـى طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكـيم . وقـد أوجبت المادة ٨٢٢ من قانون المرافعات السابق أن تتـضمن مـشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم. 
كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.