يذهب الفقه إلى أن مشارطة التحكيم لا تبرم إلا بشأن نزاع قائم بالفعل بين الأطراف، أما إذا لم يكن النزاع قد نشأ بعد فإن الاتفاق على التحكيم يعتبر شرط تحكيم وليس مشارطة.
ولذلك نجد المشرع يوجب تحديد النزاع في ذات المشارطة، بحيث لا يمكن أن يتسع نطاق النزاع عن عرضه على هيئة التحكيم بل يكون النزاع ثابتاً طبقاً لما جاء في المشارطة فالمبدأ في هذه الحالة هو ثبات النزاع.
ويجب على أطراف اتفاق التحكيم تحديد موضوع التحكيم على نحو واضح لا تعميم في أو إبهام، فلا يجوز الاتفاق مثلاً على التحكيم في شأن ما ينشأ بينهم من منازعات دون تحديد هذه المنازعات، أو القول بأنهم اتفقوا على التحكيم في خصوص المسائل المرفوع بشأنها قضايا أمام المحاكم والنيابة العامة.