الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تحديد موضوع النزاع في المشارطة / الكتب / شرح قانون التحكيم / تحديد موضوع النزاع

  • الاسم

    د. أحمد محمد عبد البديع شتا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • عدد الصفحات

    245
  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد موضوع النزاع

عندما يقوم الأطراف بالاتفاق علي البنود الرئيسية والفرعية للعقد الأصلي تفصلياً، من حيث كيفية تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، والمواعيد المحددة لهذه الالتزمات ومكان تنفيذها والإجراءات المتبعة في ذلك، يكونون بهذا قد تعرفوا على كل الجوانب التي تحكم موضوع هذا العقد، وبالتالي يمكن صورة جيدة عن الموضوعات التي قد تثير بعض النزاعات في خلال مدة العقد، وبالتالي يستطيع الأطراف أن يضعوا أيديهم على هذه النقاط التي قد تكون محلاً للخلاف عليها في المستقبل فيضمنونها في بند اتفاق التحكيم المحرر في العقد الأصلي.

ويجب عند تحديد الأطراف لموضوع النزاع أن يكون هذا التحديد واضحاً لا يثير أدني لبث في تحقيق مقصد الأطراف لمحل اتفاق التحكيم، فلا يكفي لتحديد موضوع النزاع أن يعالج هذا الموضوع في عبارة فضفاضة أو مبهمة كالنص على الاتفاق على خضوع هذا العقد للتحكيم، دون أن يتم تحديد ماهية المنازعات التي تخضع للتحكيم، كالمتعلقة بتنفيذ العقد أو تفسيره أو فسخه.

ولا يتطلب من ناحية أخرى لكي يكون موضوع النزاع محدداً أن يتم ذكر كل التفاصيل المتعلقة بمحل اتفاق التحكيم، فيكفي أن يقال إن موضوع النزاع هو حسم جميع المنازعات التي تنشأ بمناسبة دعوى معينة، على أن يتم تحديد كل المسائل الدقيقة عند مباشرة هيئة التحكيم لموضوع النزاع الذي لم يخرج عن محل الاتفاق على التحكيم.

كما تأتي أهمية تحديد موضوع اتفاق التحكيم، في تقيد المحكم بموضوع النزاع وعدم الخروج عليه، إذ إن المحكم يستمد سلطاته في مباشرة موضوع النزاع وفقاً لاتفاق التحكيم، فإذا ما تعدى هذا النطاق كان حكمه باطلاً لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم، هذا فضلاً عن أن تحديد موضوع النزاع يسهل على القاضي الذي يصدر الأمر بالتنفيذ من مراقبة حكم المحكم والتأكد من عدم خروجها من اتفاق التحكيم.

ونرى من جانبنا أن حكم التحكيم لكي يصدر صحيحاً منتجاً لآثاره، بعيداً عن دعاوى البطلان التي قد تطارده بعد صدوره، فإنه يتعين علي المحكم أن يحتاط دائماً في كل طلب عارض يقدمه أحد أطراف الخصومة أثناء انعقادها، حتى لا يقع في دائرة عدم الأرتباط أو محاولة عرقلة سير الخصومة من جانب أحد الأطراف، ولا يفصل في هذا الطلب أو في أي نزاع عرضي أو فرعي إلا إذا كان هذا النزاع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بموضوع النزاع محل اتفاق التحكيم.