: وتفترض وقوع نزاع بين طرفي عقد خلا من شرط التحكيم عند إبرامه يتفقان عليه الآن عند حدوث النزاع على إحالته للتحكيم، فالمشارطة تتعلق بنزاع أكيد وقع فعلاً بخلاف شرط التحكيم الذي يتعلق بنزاع مستقبلي، وتتطلب بعض قوانين الدول العربية كمصر وعمان في مشارطة التحكيم أن تتضمن بيان ماهية المسائل التي يشملها التحكيم تفصيلاً سواء أكانت تلك المسائل تتعلق بعلاقة عقدية أو غيرها غيرها وتمشياً مع هذا أوجب بعض فقهاء القانون أن تتضمن مشارطة التحكيم العناصر التي لاقيام للاتفاق تحديد موضوع النزاع، تكوين هيئة التحكيم وكيفية تعيين المحكمين البدلاء.