تنص المادة 821 على أنه لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة :
وتنص المادة 1005 من القانون الفرنسى على أن المشارطة يجوز أن تتم بعقد عرفى، كما يجوز أن تتم بعقد رسمى .
ومن ثم لا يمكن إثبات عقد التحكيم بشهادة الشهود أو باليمين مهما تكن قيمة النزاع المتفق بصدده على التحكيم، أو نوعه - كما إذا كان في المواد التجارية .
وكما تلزم الكتابة لإثبات العقد، تلزم أيضا لإثبات كل شرط من شروطه. فإذا اتفق الخصوم على عدم جواز استئناف حكم المحكم وجب أن يكون ذلك أيضا بالكتابة لأن الأصل أن حكم المحكم يقبل الاستئناف إذا كان موضوعه مما يجوز استئناف الحكم الصادر فيه إلا إذا اتفق على عكس ذلك كتابة ، ولا تجدى شهادة الشهود في هذا الصدد . كذلك لا يجوز إثبات ان المحكم مفوض بالصلح إلا بالكتابة.
وقضت محكمة النقض بأن عقد التحكيم يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ولا يجوز أن يستشف الرضاء به بصورة ضمنية .
وحكم بأن القانون لا يتطلب شكلا خاصا في مشارطة التحكيم فللطرفين أن يحرراها بأى شكل أرادوا شأن العقود الأخرى، ولذلك لا يتقيد شكلها بلفظ ما .
ويلاحظ أن القانون المدنى يجيز فى بعض الأحوال الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة - وذلك إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ( م 402 / 1 من القانون المدنى ) . وتنص المادة 402 / 2 على أن كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.