الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط كتابة المشارطة / الكتب / التحكيم وسيادة الدولة / شرط الكتابة:

  • الاسم

    د. رقية رياض
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    459
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

في مجال التحكيم الداخلي، فإن شرط التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، فلا يجوز إثباته بشهادة الشهود أو القرائن، فالكتابة شرط للإثبات وليست شرطاً للـصحة. أمـا في التحكيم الدولي فإن اتفاق التحكيم لابد وأن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا، ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.