تختلف الاتفاقيات الدولية في موقفها من شرط كتابة مشارطه ، التحكيم، إذ بينما نكتفي بعض الاتفاقيات بالإحالة إلى القوانين الوطنية للدول الأطراف فى شأن صحة المشارطة بحيث يتعين توافر شرط الكتابة أو عدم توافره وفقاً لما تقرره هذه القوانين، وهو الحال في اتفاقيتي جنيف لعامی ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ فإن بعضها الآخر يتطلب توافر هذا الشرط بحيث لا تسرى الاتفاقية على مشارطات التحكيم عير المكتوبة، وهو الحال فى اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ ، والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولي ، القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي UNCITRAL وتتميز هذه الطائفة الأخيرة من الاتفاقيات أو القواعد الدولية بأنها تقرر، في شأن الكتابة ، قادة موضوعية موحدة تقضي على المشاكل الناجمة عن تباين القوانين الوطنية، وذلك مع ملاحظة أن المشرع الدولى قد عمد إلى التوسع في مفهوم الكتابة، إذ اعتبر شرط الكتابة متوافر إذا ورد مثلا فى وثيقة موقعه من الطرفين أو رسالة متبادلة بينهما أيا كانت صورتها . وأيا ما كان الأمر فإن كتابة مشارطه التحكيم من شأنها القضاء على أى خلاف يثور بين الطرفين على وجود اتفاق التحكيم في منازعات التجارية الدولية لا سيما وأنه سهل وميسور بعد أن يكون النزاع قد وقع وتحدد واصبحت إرادة الطرفين جليه واضحه في إخضاعه للتحكيم .