الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط كتابة المشارطة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / شرط كتابة المشارطة

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

شرط كتابة المشارطة :

   بينما تطلبت المادة ١/١٤٤٣ مرافعات فرنسى جديد أن يكون شرط التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا فإن المادة ١٤٤٩ مرافعات فرنسى جديد لم تستلزم كتابة مشارطه التحكيم إلا لإثباته وحسب، كما أجازت إثباتها بموجب المحضر الموقع من أطراف النزاع والمحكمين . ويظهر من المادة ۲/۱۷۳ مرافعات كويتي أن المشرع لم يشترط الكتابة لوجود مشارطه التحكيم وصحتها وإنما لإثباتها فقط، حيث نصت على أن لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" ، يستوى في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطه تحكيم.

   ويختلف موقف المشرع المصرى عن موقف المشرع الكويتى الذى لم يشترط كتاب شرط التحكيم أو مشارطه التحكيم إلا للإثبات فقط، كما يختلف عن موقف المشرع الفرنسى الذي اشترط الكتابة لوجود وصحة شرط التحكيم ولم يتطلبها في مشارطه التحكيم إلا للإثبات ذلك أنه طبقاً للمادة ۱۲ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، يستوى فى ذلك اتخاذ هذا الاتفاق صورة شرط تحكيم أو صورة مشارطه تحكيم، حيث رتب النص قد جاء مسايراً لموقف التنظيم الدولى من شكل الكتابة حيث رتب على تخلفه بطلان اتفاق التحكيم سواء ورد فى صورة شرط أو مشارطه تحكيم، وهو الحال فى اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ وبالقانون النموذجي . للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة UNCITRAL.