الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط كتابة المشارطة / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / موقف الوطنية من كتابة شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

تقرر معظم قوانين التحكيم ضرورة الإلتزام بالكتابة لصحة شرط التحكيم ولانعقاده، ويعني ذلك أن الكتابة تعد شرطاً أساسياً لوجود وصحة شرط التحكيم، فقانون التحكيم اليمني يقرر ذلك في المادة (15) منه والتي تنص على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدد به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديث ذات الطابع التوثيقي".

ويتضح لنا من هذا النص أن المشرع اليمني قد اشترط الكتابة لصحة شرط التحكيم ولانعقاده ورتب بطلان اتفاق التحكيم إذا لم يكن مكتوباً. كما اشترط المشرع اليمني علاوة على كتابة شرط التحكيم أن يكون إثباته بالكتابة ، جاء ذلك في المادة (4) من قانون  التحكيم، والتي تنص على أنه"... ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة" ، إذا كان وجود هاتين المادتين يعد خللأً في نصوص قانون التحكيم اليمني ينبغي تصحيحه، إلا أننا نستخلص أن المشرع اليمني ينبغي تصحيحه، إلا أننا نستخلص أن المشرع اليمني يعتبر اتفاق التحكيم.