عالجت الاتفاقيات الدولية مشارطة التحكيم فى التنظيم الدولي وافترضت ابرامها بعد وقوع نزاع قائم وحال ، وبذا تكون قد فرفت بين مشارطه التحكيم الذي يبرم قبل وقوع النزاع، إلا أن هذه الاتفاقيات قد اطلقت على الشرط و المشارطه تسمية واحدة هي اتفاق لتحكيم) ، هذا في جهه ومن جهة أخرى اعتبرت الاتفاقيات الدولية شرط التحكيم مؤديا مباشرة إلى التحكيم بحيث يجوز القول بأن عدم وجود هذا الشرط أو بطلانه يعد من مقتضيات مشارطه التحكيم تماما كما هو الحال في التنظيم الداخلي فتحيل إلى هذه المقتضيات.