لا يتطلب القانون المصرى ذكر أسماء المحكمين في التحكيم
رأينا أن المادة 1006 من قانون المرافعات الفرنسي تستوجب ذكر أسماء المحكمين في المشارطة وإلا كانت باطلة. أما القانون المصرى فهو لا يتطلب ذكر أسماء المحكمين إلا بالنسبة إلى التحكيم بالصلح فالمادة 824 منه تنص على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها – فذكر أسماء المحكمين ركن من أركان التحكيم بالصلح.