الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيانات المشارطة / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / البيانات التي يجب أن تتضمنها مشارطة التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

البيانات التي يجب أن تتضمنها مشارطة التحكيم :

سبق أن أشرنا إلى أن مشارطة التحكيم يجرى إعدادها بعد نشوب خلاف أو نزاع بين طرفي العلاقة القانونية ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يشترط في مشارطة التحكيم أن تتضمن من البيانات ما يكون لازماً للفصل في هذا النزاع ، فضلاً عن البيانات التي لا قيام للاتفاق بدونها .

ولذلك ، فإنه ينبغي أن تتضمن هذه المشارطة البيانات الآتية :

-1- أسماء الأطراف ، وصفاتهم ، وأهليتهم .

-2- عنوان المراسلات لكل طرف .

-3- تحديد موضوع النزاع بدقة ، حيث يترتب على هذا النزاع تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم .

وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن: « التحكيم طريق استثنائي سنهُ المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة [501] من قانون المرافعات ـ المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة [ 10 ] من القانون [27] لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع ، حتى تتحدد ولاية المحكمة ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، وأجاز المشرع في ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، ورتبت المادة [512/2] منه البطلان جزاء مخالفة ذلك »
وبناء عليه ، فلا غرو أن خلصت محكمة استئناف القاهرة إلى :
-1- جواز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع حتى ولو كانت أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية .
-2- وجوب تحديد المسائل التي يشملها التحكيم ، وإلا كان الاتفاق على التحكيم باطلاً .
-3- مؤدى عدم تحديد طرفي التحكيم مضمون المنازعة التي ستطرح على المحكمين بطلان الاتفاق وبطلان حكم المحكمين .
-4- تحديد المحكمين أو كيفية اختيارهم على الأقل .
-5- مكان التحكيم ومدته ، أي المكان الذي يجرى فيه التحكيم، والمدة التي يتعين خلالها الانتهاء من التحكيم والفصل فيه .
-6- لغة التحكيم ، أي اللغة التي يجرى بها التحكيم . وتبدو أهمية هذا البيان في التحكيم التجاري الدولي .

فإرادة الأطراف هي المنوط بها تحديد لغة التحكيم ، وتجمع التشريعات على الاعتراف بحق طرفي التحكيم في اختيار لغة التحكيم .
-7- القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوعه ، وما إذا كانت هيئة التحكيم مفوضة في التحكيم بالصلح من عدمه .
-8- كيفية إصدار حكم التحكيم .
-9- مصروفات التحكيم ، وأتعاب المحكمين .
-10- تفسير حكم التحكيم وتنفيذه .
وتأخذ المشارطة ـ  بالطبع ـ  شكل اتفاق ، حيث تتضمن دياجة تحتوى على أسماء الأطراف وصفاتهم وعناوينهم ، يعقبها تمهيد يشار فيه إلى النزاع الذي نشب بين الطرفين ، واتفاقهما على حله عن طريق التحكيم ، ثم يتلو ذلك بقية بنود الاتفاق السالف بيانها.
وقد أوضحت محكمة النقض المصرية الطابع الرضائي لمشارطة التحكيم، وأثر وقاة أحد المحكممين أو عزله بقولها : « مشارطة التحكيم هي عقد رضائي إذا توافرت عناصره من إيجاب وقبول ، وكانت المسألة محل التحكيم ، مما يجوز التحكيم فيه ، فإنها تنعقد صحيحة ، ولا يغير من ذلك وفاة أحد المحكمين أو عزله متى كان العزل بموافقة جميع الخصوم »
وهذه الوثيقة ( المشارطة ) ـ باعتبارها اتفاقاً ـ تخضع لما يخضع له الاتفاق بوجه عام ، فلا يجوز لأي طرف من طرفيها التحلل منها إلا بقبول مكتوب من الطرف الآخر، ما لم يتم فسخها .

مشارطة التحكيم ليست صحيفة دعوى :


ومن الجدير بالذكر أن: « التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى ، وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين ، والنزول على حكمهم ، ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاًُ لأحكام المادتين [15] ، [17] من القانون رقم : [114] لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، فإذا ما سجلت أو أشهر ما بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط».

117